للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فمن قال لزوجته: أنت طالق لتَدْخُلِنَّ الدارَ إن شاء الله؛ لم تطلق، دخلت أو لم تدخل؛ لأنها إن دخلت فقد فعلت المحلوف عليه، وإن لم تدخل علمنا أن الله تعالى لم يشأه؛ لأنه لو شاءه لوُجِد، فما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. وكذلك إن قال: أنت طالق لا تدخلين الدار إن شاء الله.

(وإلا) أي: وإن لم ينوِ ردَّ المشيئة إلى الفعل، بأن لم ينو شيئًا، أو نوى ردَّ المشيئة إلى الطلاق أو العتاق (وقع) الطلاق أو العتاق؛ لما ذكر أوَّلًا. قال في "شرح المقنع": وإن لم تُعلم نيته؛ فالظاهر رجوعه إلى الدخول، ويحتمل أن يرجع إلى الطلاق.

"غريبة": إذا قال: أنت طالق يوم أتزوجك إن شاء الله، فتزوَّجها؛ لم تطلق. وإن قال: أنتَ حرٌّ يوم أشتريك إن شاء الله، فاشتراه؛ عَتَق؛ قاله في "المبدع".

(و) إن قال: (أنتِ طالق لرضا زيد، أو) لـ (ـمشيئته؛ طَلَقت في الحال) لأن معناه: أنت طالق؛ لكونه قد شاء ذلك أو رضيه، وكقوله: هو حرٌّ لوجه الله، أو لرضا الله، وكذا لدخول الدار.

(فإن قال: أردتُ الشرطَ؛ دُيِّن) لأنه أعلم بمراده (وقُبِلَ حُكمًا) لأن ذلك يُستعمل للشرط، كـ: أنتِ طالق للسَّنَة، أو لقدوم زيد، أو لغدٍ، ونحوه، فلا تطلق حتى يوجد.

(و) لو قال: (إن رضي أبوك فأنتِ طالق، فقال) أبوها: (ما رضيتُ، ثم قال: رضيتُ؛ طَلَقت) لأنه مطلقٌ، فكان متراخيًا؛ ذكره في "الفنون" وأنَّ قومًا قالوا: ينقطع بالأول.

(ولو قال) لزوجته: (إن كان أبوك يرضى بما فَعَلْتهِ فأنت طالق،