للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(و) لو قال لزوجته: (إنْ دخلتِ الدارَ فأنتِ طالق) إن شاء الله (أو) قال لأمته: إن دخلتِ الدارَ فأنتِ (حرَّة إن شاء الله، أو) قال لزوجته: (أنتِ طالق) إنْ دخلتِ الدارَ إن شاء الله (أو) قال لأمته: أنتِ (حرَّةٌ: إن دخلتِ الدارَ إن شاء الله، فدخلت) الدار (فإن نوى ردَّ المشيئةِ إلى الفعل لم يقع) الطلاق ولا العتق به؛ لأن الطلاق أو العتق هنا يمين، إذ هو تعليق على ما يمكن فعله وتركه، فإذا أضافه إلى مشيئة الله تعالى لم يقع؛ لحديث ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من حلف على يمينٍ فقال: إن شاءَ الله؛ فلا حنْثَ عليهِ" رواه الخمسة إلا أبا داود (١).


(١) الترمذي في الأيمان والنذور، باب ٧، حديث ١٥٣١، والنسائي في الأيمان والنذور، باب ٣٩، حديث ٣٨٣٧ - ٣٨٣٩، وفي الكبرى (٣/ ١٤٠ - ١٤١) حديث ٤٧٦٩ - ٤٧٧١، وابن ماجه في الكفارات، باب ٦، حديث ٢١٠٥، وأحمد (٢/ ٦، ١٠، ٤٨، ٦٨، ١٢٦، ١٢٧، ١٥٣). وأخرجه -أيضًا- أبو داود في الأيمان والنذور، باب ١١، حديث ٣٢٦١ - ٣٢٦٢، والشافعي في السنن ص / ١٧٣، حديث ١٠٥، والحميدي (٢/ ٣٠٣) حديث ٦٩٠، وعبد بن حميد (٢/ ٢٦) حديث ٧٧٧، وابن الجارود (٣/ ٢٠٢) حديث ٩٢٨، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (٥/ ١٧٨ - ١٧٩) حديث ١٩٢٠، ١٩٢٢ - ١٩٢٣، وابن حبان "الإحسان" (١٠/ ١٨٢ - ١٨٣) رقم ٤٣٣٩ - ٤٣٤٠، وأبو نعيم في الحلية (٦/ ٧٩)، والحاكم (٤/ ٣٠٣)، والبيهقي (٧/ ٣٦١، ١٠/ ٤٦)، وفي معرفة السنن والآثار (١٤/ ١٧٠) حديث ١٩٥١٥، والخطيب في تاريخه (٥/ ٨٨).
قال الترمذي: حديث ابن عمر حديث حسن.
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي.
وقال الشوكاني في نيل الأوطار (٨/ ٢٥٣): "حديث ابن عمر رجاله رجال الصحيح، وله طرق كما ذكره صاحب الأطراف".
وأخرجه عبد الرزاق (٨/ ٥١٥ - ٥١٦) رقم ١٦١١١ - ١٦١١٣، ١٦١١٥، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (٥/ ١٨١)، والبيهقي (١٠/ ٤٦ - ٤٧)، عن ابن عمر رضي الله عنهما، موقوفًا.