للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وطئ بينهما؛ فـ) ـإنه يقع عليه (ثلاث) طلقات؛ طلقةٌ بولادة الذَّكر، وطلقتان بولادة الأنثى (لأن) الولد (الثاني حَمْلٌ مستأنف) من الوطء، فوجبت العِدَّة بالوطء بينهما، ولا يمكن ادعاء أن تحمل بولد بعد ولد؛ قاله في "الخلاف" وغيره.

(وإن) ولدتهما واحدًا بعد واحد، وليس بينهما ستة أشهر فأكثر، و (أشكل السابق) منهما (فطلقةٌ) واحدة تقع (بيقين) لاحتمال أن يكون السابق الذَّكَر (ولغا ما زاد) على الواحدة؛ لأن الأصل عدم وقوعه.

(والورع أن يلتزمهما) أي: الطلقتين؛ لاحتمال أن يكون السابق الأنثى.

(ولا فرق) فيما تقدم (بين من تلدُه حيًّا أو ميتًا) لأن الشرط ولادة ذكر أو أنثى، وقد وُجِدت؛ ولأن العِدَّة تنقضي به وتصير به الأمَة أُمّ ولد.

(وإن قال) لزوجته: (إن كان أول ما تلدين ذكرًا فأنتِ طالق واحدة، وإن كان أنثى فـ) ـأنت طالق (اثنتين، فولدتهما) أي: الذكر والأنثى (دفعة واحدة؛ لم يقع بهما شيء) لأنه لا أول فيهما، فلم توجد الصفة.

(وإن ولدتهما) أي: الذَّكَر والأنثى (دفعتين؛ طَلَقت بالأول) إن كان ذكرًا فطلقة، وإن كان أنثى فاثنتان؛ لوجود الصِّفة (وبانت بالثاني) منهما أي: انقضت عدتها به؛ لأنه تمام الحَمْل، فلا يقع ما علّق بولادته.

(وإن قال: كُلَّما ولدتِ) فأنت طالق (أو) قال: (كُلَّما ولدتِ ولدًا فأنت طالق، فولدت ثلاثة معًا؛ طَلَقت ثلاثًا) لأن الولادة تتعدَّد تعدُّد