للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

البيهقي (١) بإسناد جيد. وكما لو زنى بها، وآيات الإباحة عامة. وقال الشافعي (٢): له نكاحها بعد قضاء عدة الأول؛ لأن العدة إنما شُرعت لحفظ النسب وصيانة للماء، والنسب لاحقٌ به، أشبه ما لو خالعها ثم نكحها في عِدَّتها. قال في "المغني": وهذا قولٌ حسنٌ موافق للنظر.

(وإن وطئ رجلان امرأةً بشُبهة أو زنىً، فعليها عدّتان لهما) لقول عمر (٣) وعلي (٤)؛ ولأنهما حقَّان مقصودان لآدميين، فلم يتداخلا (٥)، كالدَّيْنين. واختار ابن حمدان: إذا زنيَ بها تكفيها عِدّة، وجزم بمعناه في "المنتهى". قال في "التنقيح": وهو أظهر. قال في "شرح المنتهى": في الأصح؛ لعدم لحوق النسب فيه، فيبقى القصد العلم ببراءة الرحم، وعلى هذا عدتها من آخر وطء، والأول قدَّمه في "المبدع" و"التنقيح" وهو مقتضى "المقنع".

(وإذا تزوَّج معتدةً) من غيره (وهما) أي: العاقد والمعقود عليها (عالمان بالعِدّة) قلت: ولم تكن من زنىً (و) عالمان (بتحريم النكاح فيها) أي: العدة (ووطئها فيها) أي: العدة (فهما زانيان، عليهما حد الزنى، ولا مهر لها) لأنها زانية مطاوعة، ولا نظر لشُبهة العقد؛ لأنه باطل مجمَعٌ على بطلانه، فلا أثر له، بخلاف المعتدَّة من زنىً، فإن نكاحها فاسد،


= تزوجه، فعلت. وانظر ما تقدم (١٣/ ٣٦) تعليق رقم (٣).
(١) السنن الكبرى (٧/ ٤٤٢)، ومعرفة السنن والآثار (١١/ ٢٢٦) رقم ١٥٣٤٨. وأخرجه - أيضًا - سعيد بن منصور (١/ ١٧٧) رقم ٦٩٧.
(٢) انظر: الأم (٥/ ٢٣٣).
(٣) تقدم تخريجه (١٣/ ٤٠) تعليق رقم (٤).
(٤) تقدم تخريجه (١٣/ ٤١) تعليق رقم (١).
(٥) في "ذ": "فلا يتداخلان".