للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

شرط (أن يطعم صديقه؛ صح) الوقف على ما قال (سواء قدَّرَ ذلك) أي: ما يأكله هو، أو عياله، أو صديقه، ونحوه (أو أطلقه) لقول عمر - رضي الله عنه - لما وقف: "لا جناح على من وليها أن يأكل منها، أو يُطعِمَ صديقًا غير متموِّلٍ فيه" (١). وكان الوقف في يده إلى أن مات.

(فلو مات) الواقف (المشروطُ له) نحو السُّكنى (في أثناء المدَّة المعينة) لنحو السُّكنى (فلورثته) السُّكنى ونحوها (باقي المدَّة، ولهم) أي: ورثته (إجارتها للموقوف عليه، ولغيره) كما لو باع دارًا واستثنى سُكناها سنة. قلت: فيؤخذ منه صحة إجارة (٢) ما ملك منفعته، وإن لم يشترطها الواقف له.

(ولو وقف) شيئًا (على الفقراء، فافتقر) الواقفُ (شَمَلَه) الوقف (وتناول) الواقف (منه) لأنه لم يقصد نفسه، وإنما وجدت الجهة التي وقف عليها.

(ولو وقف) إنسان (مسجدًا، أو مقبرة، أو بئرًا، أو مدرسة لعموم الفقهاء، أو لطائفة منهم) كالحنابلة (أو) وقف (رباطًا، أو غيره للصوفية) أو نحوهم (مما يَعُمُّ، فهو) أي: الواقف (كغيره في الاستحقاق والانتفاع) بما وقفه؛ لقول عثمان - رضي الله عنه -: "هل تعلمون أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قَدِم المدينة، وليس بها ماءٌ يُستعذبُ غير بِئر رُومَة، فقال: مَن يشتري بئرَ رُومةَ - فيجعل فيها دلوه مع دلاء المسلمين - بخير له منها في الجنة؟ فاشتريتُها مِن صُلبِ مالي، فجعلتُ فيها دلوي مع دلاء المسلمين، قالوا: اللهم نعم" (٣).


(١) تقدم تخريجه (١٠/ ٥) تعليق رقم (٦).
(٢) في "ح" و"ذ" زيادة "كل".
(٣) أخرجه البخاري في المساقاة، باب ١، قبل حديث ٢٣٥١، معلقًا بصيغة الجزم. =