للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عليه كذلك حتى ولو أدرك الأول ذكاته فلم يُذَكِّه (إلا أن تَنْحَرَه رميتُه) أي: الثاني (أو تذبَحَه، أو يدْرَك) الصيد و (فيه حياة مستقرة؛ فيذكَّى؛ فيحِلَّ) لأنه ذكي.

(وإن كان المرميُّ قنًّا، أو شاةً للغير، ولم يُوَحِّياه) أي: الجرحان (وسَرَيا) إلى النفس (فعلى الثاني نصف قيمته) أي: القِن أو الشاة (مجروحًا بالجرح الأول) اعتبارًا بحال جنايته (ويُكمِلها) أي: القيمة حال كون القِنّ المجروح، أو الشاة (سليمًا) الجارحُ (الأول) لأنه وقتَ جنايته كان كذلك.

(وإن رميا) أي: الصائدان، مع أهلية كل منهما وتسميته (الصيدَ معًا فقتلاه، كان) الصيد (حلالًا) كما لو اشتركا في ذبحه (وملكاه بينهما) نصفين لاشتراكهما في إصابته، سواء تساوى الجرحان أو تفاوتا.

(فإن كان جُرحُ أحدهما) أي: الصائدين معًا (مُوَحِّيًا، و) الجرح (الآخر غير مُوَحٍّ ولا يثبته) أي: الصيد (مثله) أي: مثل ذلك الجرح (فهو) أي: الصيد (١) (لصاحب الجرح المُوَحِّي) لانفراده بإثباته.

(وإن أصابه أحدُهما بعد صاحبه، فوجداه ميتًا، ولم يُعلم هل صار بـ) ـالجرح (الأول ممتنعًا، أو لا؛ حلَّ) لأن الأصل بقاء امتناعه (ويكون) ملكه (بينهما) لأن تخصيص أحدهما به ترجيحٌ بلا مرجح.

(فإن قال كلٌّ منهما: أنا أثبتُّه، ثم قتلْتَهُ أنت) فتضمنه (حَرُم) لإقرار كلٍّ منهما بتحريمه (ويتحالفانِ لأجل الضمان) لأن كلًّا منهما منكِرٌ لما يدعيه صاحبه، والأصل براءة ذمة كلٍّ منهما للآخر.

(وإن اتفقا على الأول منهما) أي: على أن زيدًا مثلًا رماه أولًا


(١) في "ذ": "المصيد".