للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(فإن عدمهما) أي: الأسفل والأعلى، أو كانا معيبين (حصل الأصل) أي: الواجب أصالة؛ لأنه إذا كان لا بد من تحصيل، فالأصل لا يعدل عنه إلى بدله.

(فإن عدم ما يليها) أي: السن التي وجبت عليه؛ بأن لم تكن في ماله أو كانت معيبة (انتقل إلى الأخرى) أي: التي تلي التي تليها من أسفل أو فوق (وضاعف الجبران) الذي يعطيه أو يأخذه (فإن عدمه - أيضًا - انتقل إلى ثالث كذلك) أي: من فوق إلى أسفل، وأخذ أو أعطى ثلاث جبرانات، فمن وجبت عليه بنت مخاض وعدمها وعدم بنت اللبون، وعدم الحقة، وعنده جذعة، أخرجها، وأخذ ثلاث جبرانات، وعكسه: لو وجبت عليه جذعة، وعدمها، وعدم الحقة وبنت اللبون، وعنده بنت مخاض، أخرجها وثلاث جبرانات، ولا يزيد على ذلك.

(وحيث جاز تعدد الجبران) كالأمثلة السابقة (جاز جبرانٌ غنمًا، وجبرانٌ دراهمَ) كما في الكفارة، له إخراجها من جنسين (ويجزئ إخراج جبران واحد، و) جبران (ثان، و) جبران (ثالث النصف دراهم، والنصف شياه) لما سبق؛ ولأن الشارع جعل الشاة مقام عشرة دراهم، فإذا اختار إخراجها وعشرة دراهم، جاز (فلو كان النصاب) من الإبل (كله مراضًا، وعدمت الفريضة فيه، فله) أي: المالك (دفع السن السفلى) بأن وجبت عليه بنت لبون، فأخرج عنها بنت مخاض (مع الجبران، وليس له دفع) السن (الأعلى) كحقة (وأخذ جبران، بل) إن اختار دَفعها (مجانًا) لأن الجبران جعله