للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بينهما، كما ذكره هو وغيره في مواضع تقدم بعضها، وتأتي بقيتها.

(فإن أقرَّ الولي عليها) بالنكاح، بأن أقرَّ أنه زوَّجها من المدعي، وأنكرت (وكان الولي ممن يملك إجبارها) كأبي البِكر، ووصيِّه في النكاح (صحَّ إقراره) لأن من ملك إنشاء عقد، ملك الإقرار به (وإلا) بأن لم يكن الولي مجبِرًا، كالجد والأخ والعم (فلا) يُقبل قوله عليها؛ لأنه إقرار على الغير، ما لم تقر بالإذن له.

فصل

الشرط (الثالث: الولي، فلا) يصح (نكاح إلا بولي) لما روى أبو موسى الأشعري أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا نكاح إلا بولي" رواه الخمسة (١)،


(١) أبو داود في النكاح، باب ٢٠، حديث ٢٠٨٥، والترمذي في النكاح، باب ١٤، حديث ١١٠١، وابن ماجه في النكاح، باب ١٥، حديث ١٨٨١، وأحمد (٤/ ٣٩٤)، ولم نقف عليه عند النسائي.
وأخرجه - أيضًا - الطيالسي، حديث ٥٨٣، وسعيد بن منصور (١/ ١٤٨) حديث ٥٢٧، وابن أبي شيبة (٤/ ١٣١، ١٤/ ١٦٨، ١٦٩)، والدارمي في النكاح، باب ١١، حديث ٢١٨٢، ٢١٨٣، والبزار (٨/ ١٠٧، ١٠٨، ١١٠ - ١١٥) حديث ٣١٠٥، ٣١٠٦، ٣١٠٨، ٣١٠٩، ٣١١١ - ٣١١٦، وابن الجارود (٣/ ٣٨ - ٣٩) حديث ٧٠١ - ٧٠٤، وأبو يعلى (١٣/ ١٩٥) حديث ٧٢٢٧، والطحاوي (٣/ ٨ - ٩)، وابن حبان "الإحسان" (٩/ ٣٨٨، ٣٨٩، ٣٩١، ٣٩٤، ٣٩٥، ٤٠٠) حديث ٤٠٧٧، ٤٠٧٨، ٤٠٨٣، ٤٠٩٠، والطبراني في الأوسط (١/ ٢١١، ٥/ ٣٦٣، ٨/ ٤٢) حديث ٦٨٥، ٥٥٦٥، ٧٩٠٠، وابن عدي (٣/ ١١٤٥، ٥/ ١٧٩٠، ١٩٥٨)، والإسماعيلي في المعجم (٢/ ٦٠٩ - ٦١٠)، والدارقطني (٣/ ٢١٨ - ٢٢٠)، والحاكم (٢/ ١٦٩ - ١٧٢)، وتمام في فوائده (٢/ ٣٩٥ - ٣٩٧) حديث ٧٥٦ - ٧٦١، وأبو نعيم في أخبار أصبهان (١/ ١٢٠)، وابن حزم في المحلى (٩/ ٤٥٢)، والبيهقي (٧/ ١٠٧ - ١٠٨، ١١٠)، وفي معرفة السنن والآثار (١٠/ ٣٣) حديث =