للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(وإن أخبر عن نفسه بحَلِف بالله ولم يكن حلف، فهي كِذْبة لا كفَّارة عليه فيها) وإن قال: مالي للمساكين، وأراد به اليمين، فكفَّارة يمين؛ ذكره في "المستوعب" و"الرعاية".

[فصل في كفارة اليمين]

(وفيها تخيير وترتيب) فالتخيير بين الإطعام والكِسوة والعتق، والترتيب فيها بين ذلك وبين الصيام.

والأصل في ذلك قوله تعالى: {فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ. . .} الآية (١).

(فيخيَّر مَنْ لزمته بين ثلاثة أشياء: إطعام عشرة مساكين مسلمين أحرارًا، ولو صغارًا) كالزكاة (جنسًا (٢) كان المُطْعَمُ) كأنْ يطعمهم بُرًّا (أو أكثر) من جنس، كأنْ أطعم البعضَ بُرًّا، والبعضَ شعيرًا، والبعضَ تمرًا، والبعضَ زبيبًا.

(أو كِسْوتُهم) أي: العشرة مساكين.

(أو تحرير رقبة) مؤمنة، كما تقدم في الظِّهار (٣).

(فمن لم يجد) بأنْ عَجَزَ عن العتق والإطعام والكِسوة (فصيام ثلاثة أيام) للآية.


(١) سورة المائدة، الآية: ٨٩.
(٢) في "ذ": "جنسًا واحدًا".
(٣) (١٢/ ٤٩١).