للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وسواء فيه) أي: فيما تقدم ذِكْره (البالغةُ، والمراهقةُ، والعاقلةُ، والمجنونةُ، قَدَرَ الزوجُ على ردها إلى الطاعة أم لا) لأن النفقة في مقابلة التمكين، فحيث لم يوجد سقطت.

(فإن أطاعت الناشزُ في غيبته) أي: الزوج (لم تَعُدْ نفقتُها حتى يعود التسليمُ بحضوره) أي: الزوج (أو حضور وكيلِه) إذ لا يتصور التسليم في غيبتها (فإن لم يحضر) الزوج ولا وكيله (ورُوسِلَ) أي: راسله الحاكم، بأن كتب إلى قاضي بلده، يُعلمه بطاعتها (فَعَلِم بذلك، ومضى زمنٌ يَقدَم في مثله؛ لزمته) النفقة، كما تقدم (١) في مَن بذلت نفسها ابتداء.

(وله) أي: الزوج (تفطيرها في صوم التطوع، ووطؤها فيه) لأن حقه واجب، وهو مقدَّم على التطوع (فإن امتنعت) الصائمة تطوّعًا من تمكين زوجها عن وطئها (فناشز) لا نفقة لها؛ لمعصيتها إياه فيما وجب عليها.

(وبمجرَّد إسلام مرتدة) في غيبته بعد الدخول في العِدَّة، تعود نفقتها.

(و) بمجرَّد إسلام (متخلفة عن الإسلام في غيبته) أي: الزوج (لزمته النفقة) لأن الردة وتخلّفها عن الإسلام أسقط النفقة؛ لحصول الفرقة بهما (٢)، كسقوطها بالطلاق، فإذا رجعت عن ذلك؛ عاد النكاح إلى حاله، فعادت النفقة.

بخلاف الناشز، فإن سقوط نفقتها بخروجها عن يده، أو منعها له من التمكين المستحق عليها، ولا يعود ذلك إلا بعودها إلى يده،


(١) (١٣/ ١٣٥ - ١٣٦).
(٢) في "ذ": "بينهما".