للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الثمن يقسط على المبيع، فيقع القبض من ثمن كل واحدة من العينين، وقبض شيء من ثمن ما يريد الرجوع فيه مبطل له، بخلاف التلف؛ فإنه لا يلزم من تلف إحدى العينين تلف شيء من العين الأخرى.

(و) معنى كون السلعة بحالها بأن (لم تتغير صفتها بما يزيل اسمها، كنسج غزلٍ، وخبز دقيقٍ، وعمل زيتٍ صابونًا، وقطع ثوب قميصًا، ونَجْرِ خشب أبوابًا) أو رفوفًا (وعمل شريط إبرًا) وعمل حديد مسامير ونحوها، ونحاس صحونًا ونحوها (وطحن حبٍّ) من بُرٍّ أو نحوه (أو) كان (حبًّا فصار زرعًا، أو عكسه) بأن اشترى زرعًا فحصده وصار حبًّا (أو) كان (نوىً) فغرسه (فنبت شجرًا، أو) كان (بيضًا فصار فراخًا) ونحو ذلك، فيمنع الرجوع، ويكون ربُّها أُسوة الغرماء؛ لأنه لم يجد متاعه بعينه (و) بأن (لم يخلطها بما لا تتميز) منه؛ فلو كانت زيتًا فخلطه بنحو زيت، أو قمحًا فخلطه بقمح، فلا رجوع، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "من أدرك متاعه بعينه" (١) أي: قَدر عليه وتمكن من أخذه.

(و) الشرط الخامس: كون السلعة (لم يتعلَّق بها حقٌّ، من شُفعةٍ، أو جنايةٍ، بأن يشتري) شقصًا مشفوعًا، ثم يفلِس، أو يشتري (عبدًا، ثم يفلس بعد تعلُّق أرش الجناية برقبته) فلا رجوع للبائع، ويكون أسوة الغرماء؛ لسبق حق الشفيع؛ لكونه ثبت بالبيع، والبائع ثبت حقه بالحَجْر؛ ولأن حقَّ المجني عليه مقدَّم على الرهن المقدَّم على حق البائع؛ فمنع بالأولى.

(فإن أبرأ الغريم) المشتري (من) أَرْش (الجناية، فللبائع الرجوع) لأنه وجد متاعه بعينه، لم يتعلَّق به حق لغيره.


(١) تقدم تخريجه (٨/ ٣٤٢) تعليق رقم (٣).