للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ضعيف (ويأتي في آخر كتاب الأيمان.

ويُكفِّر مِن مالِ غيرِ مكلفٍ وليُّهُ) كإخراج زكاته، ويكفِّر سفيه بصوم، كمفلس.

(ومن رمى - في دار الحرب - مسلمًا يعتقده كافرًا، أو رمى إلى صفِّ الكفَّار فأصاب فيهم مسلمًا، فعليه الكفَّارة) لقوله تعالى: {فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} (١) ولا دية، كما تقدم (٢)؛ لظاهر الآية.

(ولا كفَّارة في قَتْلٍ مُبَاحٍ، كقتل حربي، وباغٍ، وصائلٍ، وزانٍ محصن، وقتلٍ قصاصًا أو حدًّا) لأنه قتل مأمور به، والكفَّارة لا تجب لمحوِ المأمور به.

(ولا) كفَّارة (في قَطْع طَرَف) كأنف ويد (و) لا في (قَتْل بهيمة) لأنه لا نصّ فيه، وليس في معنى المنصوص، وقتل الخطأ لا يوصف بتحريم ولا إباحة؛ لأنه كقتل المجنون، لكن النفس الذاهبة به معصومة محرَّمة؛ فلذلك وجبت الكفّارة فيها. وقال قوم: الخطأ محرَّم ولا إثم فيه، ولا تلزم الكفّارة قاتلًا حربيًّا؛ ذكره في "الترغيب".

(وأكبر الذنوب الشرك بالله، ثم القتل، ثم الزنى) للخبر (٣).


(١) سورة النساء، الآية: ٩٢.
(٢) (١٣/ ٢٢٥ - ٢٢٦).
(٣) أخرج البخاري في تفسير سورة البقرة، باب ٣، حديث ٤٤٧٧، وسورة الفرقان، باب ٢، حديث ٤٧٦١، وفي الأدب، باب ٢٠، حديث ٦٠٠١، وفي الحدود، باب ٢٠، حديث ٦٨١١، وفي الديات، باب ١، حديث ٦٨٦١، وفي التوحيد، باب ٤٠، ٤٦، حديث ٧٥٢٠، ٧٥٣٢، ومسلم في الإيمان، حديث ٨٦، عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: سألت النبي - صلى الله عليه وسلم -: أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: أن تجعل لله ندًّا وهو خلقك، قلت: إن ذلك لعظيم، قلت: ثم أي؟ قال: وأن تقتل ولدك =