للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(والدُّروزُ، والنُّصَيْريَّة، والتيامنة (١)) فرق بجبل الشوف وكسروان، لهم أحوال شنيعة، وظهرت لهم شوكة أزالها الله تعالى (لا تحل ذبائحهم، ولا) يحل (نكاح نسائهم، ولا أن يُنكِحهم المسلمُ وليَّته) قلت: حكمهم كالمرتدّين (٢).

(والمرتدّة يحرم نكاحها على أيِّ دين كانت) عليه، وإن تدينت بدين أهل الكتاب؛ لأنها لا تُقرّ على دينها.

(ولا يحل لحرٍّ مسلم - ولو) كان (خصيًّا أو مجبوبًا، إذا كان له شهوة يخاف معها مواقعة المحظور بالمباشرة - نكاحُ أمَة مسلمة، إلا أن يخاف) الحُرُّ (عَنَتَ العزوبة، إما لحاجة متعة، وإما لحاجة خدمة، لكبر أو سقم ونحوهما، نصًّا (٣)، ولا يجد طَوْلًا لنكاح حُرّةٍ، ولو) كانت (كتابية، بألّا يكون معه مال حاضر يكفي لنكاحها، ولا يقدر على ثمن أمَة ولو كتابية؛ فتحل) له الأمة إذًا؛ لقوله تعالى: {وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ} إلى قوله: {ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ} (٤) هذا إن لم تجب نفقته على غيره، فإن وجبت، لم يجز له أن يتزوج أمَة؛ لأن المنفق يتحمل ذلك عنه فيُعِفُّه بحرّة.


(١) التيامنة: نسبة إلى وادي التيم، وهم فرقة من الدروز، وقد تقدم التعريف بهم (٩/ ٤٩٨) تعليق رقم (٢)، وانظر: تاريخ البُصْرَوِيّ ص/ ٢٠٦.
(٢) في حاشية نسخة "ذ": "فيه نظر؛ لأن إسلامهم لا يصح، بخلاف المرتدين، فيحمل كلامه على من تكررت ردته" اهـ. يعني من أسلم ثم التحق بإحدى هذه الفرق، لا من نشأ عليها، فإنه كافر أصلي.
(٣) انظر: مسائل صالح (٢/ ٢١٣) رقم ١٦٧٥، ١٦٧٦، وكتاب الروايتين والوجهين (٢/ ١٠٢).
(٤) سورة النساء: الآية: ٢٥.