للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وسِندي (١) لـ (يشتري بها) أي: الدراهم (طعامًا يجزئ في الفِطرة) كواجب في فِدية أذى وكفَّارة (وإن أحبَّ أخرج من طعام) مجزئ (يملكه بقَدرِ القيمة) متحريًا العدل، لحصول المقصود من الشراء، ولا يجوز أن يتصدَّق بالدراهم؛ لأن الله تعالى ذَكَرَ في الآية التخيير بين ثلاثة أشياء، وهذا ليس منها (فيُطعِم كلَّ مسكين) من مساكين الحَرَم؛ لأنه بدل الهدي الواجب. لهم (مدًّا من حنطة، أو نصف صاع من غيره) وتقدم بيان المُدِّ والصاع في الغسل (٢) (أو يصوم عن طعام كل مسكين يومًا) لقوله تعالى: {وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا} (٣) فعطف بـ: "أو"، وهي للتخيير كما تقدم (وإن بقيَ) من الطعام (ما لا يعدل يومًا) بأن كان دون طعام مسكين (صام يومًا) كاملًا؛ لأن الصوم لا يتبعَّض (ولا يجب التتابع في هذا الصوم) لعدم الدليل عليه، والأمر به مطلق، فيتناول الحالين.

(ولا يجوز أن يصومَ عن بعض الجزاء ويُطعِمَ عن بعضه) نصَّ عليه (٤)؛ لأنها كفارة واحدة، فلم يَجز فيها ذلك كسائر الكفارات.

(وإن كان) الصيد (مما لا مِثل له، خُيِّر بين أن يشتري بقيمته طعامًا) يجزئ في الفِطرة، وإن أحب أخرج من طعام يملكه بقَدْرِ القيمة، كما تقدم (فيطعمه للمساكين) كل مسكين مُدُّ بُرٍّ، أو نصف صاع من غيره (وبين أن يصوم عن كلِّ طعام مسكين يومًا) لتعذُّر المِثل، فيُخيَّر فيما عداه.


(١) مسائل ابن القاسم كما في كتاب الحج من شرح العمدة لشيخ الإسلام (٣/ ٣٢١).
(٢) (١/ ٣٦٩).
(٣) سورة المائدة، الآية: ٩٥.
(٤) مسائل عبد الله (٢/ ٧١٤) رقم ٩٥٤، ومسائل أبي داود ص / ٢٢٣، ومسائل ابن هانئ (١/ ١٥١) رقم ٧٤٨، وكتاب الحج من شرح العمدة لشيخ الإسلام (٣/ ٣٢٥).