للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[فصل (في الجمع) بين الصلاتين]

(وليس) الجمع (بمستحب، بل تركه أفضل) للاختلاف فيه (غير جمعي عرفة ومزدلفة) فيسنان بشرطه، للاتفاق عليهما، لفعله - صلى الله عليه وسلم - (١).

(يجوز) الجمع (بين الظهر والعصر) في وقت إحداهما (و) بين (العشاءين في وقت إحداهما) فهذه الأربع هي التي تجمع: الظهر والعصر، أو المغرب والعشاء في وقت إحداهما: إمَّا الأولى، ويسمى جمع التقديم، أو الثانية، ويقال له: جمع التأخير في ثمان حالات:

إحداها: (لمسافر يقصر) أي: يباح له قصر الرباعية، بأن يكون السفر غير مكروه ولا حرام، ويبلغ يومين قاصدين كما تقدم؛ لما روى معاذ أن النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل زيغ الشمسِ، أخر الظهرَ حتى يجمعَها إلى العصر، فيصليهمَا جميعًا، وإذا ارتحل بعد زيغ الشمسِ، صلى الظهرَ والعصر جميعًا، ثم سار، وكان يفعلُ مثَلَ ذلك في المغربِ


(١) رواه البخاري في الحج، باب ٨٩، ٩٣، ٩٦، حديث ١٦٦٢، ١٦٦٧، ١٦٧٣، ومسلم في الحج، حديث ٢٨٦، ٢٨٧، عن ابن عمر - رضي الله عنهما -.
ورواه البخاري - أيضًا - في الحج، باب ٩٦، حديث ١٦٧٤، ومسلم في الحج حديث ٢٨٥، عن أبي أيوب - رضي الله عنه -.
رواه البخاري - أيضًا - في الحج، باب ٩٥، حديث ١٦٧٢، ومسلم في الحج حديث ٢٧٦، ٢٧٨، ٢٨١ عن أسامة بن زيد - رضي الله عنهما -.
ورواه مسلم في الحج، حديث ١٢١٨ عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - ضمن حديثه الطويل في صفة حجة النبي - صلى الله عليه وسلم -.