للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حصة الشريك؛ لأنها متلفة بالعتق، ولم يأمر بالمِثْل؛ لأن هذه الأشياء لا تتساوى أجزاؤها، وتختلف صفاتها، فالقيمة فيها أعدل وأقرب إليها، فكانت أَولى.

فإن كان زرعًا أخضر، قُوِّم على رجاء السلامة وخوف العطب، كالمريض والجاني.

وتُعتبر القيمة (يوم تلفه في بلد غصبه) لأن ذلك زمن الضمان وموضعه (من نقده) أي: نَقْد بلد الغصب؛ لأنه موضع الضمان (فإن كان به (١) نقود، فمن غالبها) لأنه الذي ينصرف إليه اللفظ عند الإطلاق، كما لو باع بدينار مطلق.

(وكذا متلف بلا غصب، ومقبوض بعقد فاسد) إذا تلف أو أُتلف (وما أجري مجراه) أي: مجرى المقبوض بعقد فاسد في الضمان (مما لم يدخل في ملكه (٢)) أي: القابض، كالمقبوض على وَجْهِ السَّوم، فإن كانت مِثْلية، ضُمنت بمثلها، أو متقوَّمة فبقيمتها، لكن لو اشترى ثمرة شجرة شراء فاسدًا، وخلَّى البائع بينه وبينه على شجرة، لم يضمنه بذلك؛ لعدم ثبوت يده عليه، ذكره بعض أصحابنا محلَّ وفاق؛ قاله ابن رجب في "القواعد" (٣).

(فإن دخل) التالف (في مِلْكه) أي: ملك متلفه (بأن أخذ معلومًا بكيلٍ أو وزنٍ، أو) أخذ (حوائجَ من بقَّال ونحوه) كجزار وزيَّات (في أيام) ولم يقطع سعرها (ثم يُحاسِبُه بعد) ذلك (فإنه يعطيه بسعر يوم أخذه؛ لأنه


(١) في "ذ" ومتن الإقناع (٢/ ٥٨٦): "فيه".
(٢) زاد في متن الإقناع (٢/ ٥٨٦): "أي: يجب فيه قيمته يوم تلفه، أو انقطاع مثله".
(٣) ص/ ٢٣٠، القاعدة الثالثة والتسعون.