للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

شيء عن نفقتها، كان لسيدها.

(إلا أن يموت) ولو كافرًا (فتعتق) بموته؛ لأنها أمّ ولده، وشأن أمَّ الولد العتق بموت سيدها.

(وإن كان كَسْبها لا يفِي بنفقتها، لزمه إتمامها) أي: النفقة؛ لأنها مملوكته.

(ومن وطِئ أمةً) مشترَكة (بينه وبين آخر، فلم تحبل منه؛ لزمه نصفُ مهرها لشريكه) طاوعته أو لا؛ لأن المهر لسيدها، فلا يسقط بمطاوعتها، كما لو أذِنت في إتلاف بعض أعضائها، ويؤدَّب، قال الشيخ تقي الدين (١): وقُدح في عدالته. ولا حدَّ عليه.

(وإن أحبلها) أي: الأمَة المشتركة أحدُ الشريكين (صارت أمَّ ولدٍ له) إذا وضعت ما يتبين فيه بعض خَلقِ إنسان، كما لو كانت خالصة له، وتخرج بذلك عن ملك الشريك، موسرًا كان الواطِئ أو معسرًا؛ لأن الإيلاد أقوى من الإعتاق، كما تقدم (٢) (وولده حُرٌّ.

ولم يلزمه) أي: الواطئ (لشريكه سوى نصفِ قيمتها) لأنه أتلف نصيبه منها عليه، فيدفعه إليه إن كان موسِرًا (وإن كان معسِرًا ثبت في ذمته) كما لو أتلفها، ولا شيء عليه لشريكه في المهر والولد؛ لأن حصة الشريك انتقلت إليه بمجرّد العلوق، فلا يلزمه شيء من مهر مملوكته، والولد قد انعقد حُرًّا، والحر لا قيمة له.

(فإن وَطِئها الشريك) الثاني (بعد ذلك) أي: بعد أن أولدها الأول (وأحبلها) الثاني (لزمة) للأول (مهرها) كاملًا؛ لأنه وَطءٌ صادف ملك


(١) الاختيارات الفقهية ص / ٤٣٣.
(٢) (١١/ ١٢٩).