للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ومحله) أي سجود السهو (ندبًا) قال القاضي: لا خلاف في جواز الأمرين، أي السجود قبل السلام وبعده، وإنما الكلام في الأولى والأفضل، فلا معنى لادِّعاء النسخ، (قبل السلام) لأنه إتمام للصلاة، فكان فيها كسجود صلبها.

(إلا في السلام قبل إتمام صلاته إذا سلم عن نقص ركعة فأكثر) لحديث عمران بن حصين (١) وذي اليدين (٢)، ولأنه من إتمام الصلاة، فكان قبل السلام كسجود صلبها. وقوله: "عن نقص ركعة فأكثر" تبع فيه صاحب "الخلاف" و"المحرر" وغيرهما حيث قالوا: عن نقص ركعة وإلا قبله (٣)، نص عليه، ولم يقيده به في "المقنع" وغيره. قال في "المبدع": فظاهره لا فرق بين أن يسلم عن نقص ركعة أو أقل. ثم حكى ما تقدم عن "الخلاف"، و"المحرر" وغيرهما.

(و) إلا (فيما إذا بنى الإمام على غالب ظنه إن قلنا به) وتقدم بيانه (فـ)ــإنه يسجد للسهو (بعده) أي بعد السلام (ندبًا أيضًا) لحديث علي (٤)، وابن مسعود مرفوعًا: "إذا شك أحدكم في صلاته، فليتحرَّ الصوابَ فليتم


(١) أخرجه مسلم في المساجد، حديث ٥٧٤، ولفظه: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى العصر، فسلم في ثلاث ركعات، ثم دخل منزله، فقام إليه رجل يقال له الخرباق، وكان في يده طول، فقال: يا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فذكر له صنيعه، وخرج غضبان يجر رداءه، حتى انتهى إلى الناس، فقال: أصدق هذا؟ قالوا: نعم، فصلى ركعة، ثم سلم، ثم سجد سجدتين، ثم سلم.
(٢) تقدم تخريجه (٢/ ٤٧٦) تعليق رقم ٣.
(٣) أي يكون السجود قبله. "ش".
(٤) أخرجه عبد الرزاق (٢/ ٣٠٥)، وابن أبي شيبة (٢/ ٢٥)، موقوفًا، قال: إذا كنت لا تدري أربعًا صليت أم ثلاثًا فتوخ الصواب، ثم قم فاركع ركعة، ثم اسجد سجدتين، فإن الله لا يعذب على الزيادة.