للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عليه، ثم ليسجدْ سجدتيْن" متفق عليه (١)، وفي البخاري: "بعد التسليم".

(وإن نسيه) أي سجود السهو (قبل السلام) أتى به بعده، ما لم يطل الفصل، لما روى ابن مسعود أن النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - "سجد بعد السلامِ والكلامِ" رواه مسلم (٢).

(أو) نسيه (بعده) أي بعد السلام أي عقبه (أتى به ما لم يطل الفصل عرفًا، ولو انحرف عن القبلة، أو تكلم) لما تقدم.

(فلو) نسي سجود السهو. و(شرع (٣) في صلاة) ثم ذكر (قضاه إذا سلم) إن لم يطل الفصل.

(وإن طال الفصل) لم يسجد؛ لأنه لتكميل الصلاة، فلا يأتي به بعد طول الفصل، كركن من أركانها.

(أو خرج من المسجد) لم يسجد؛ لأن المسجد محل الصلاة، فاعتبرت فيه المدة، كخيار المجلس.

(أو أحدث لم يسجد) للسهو، لفوات شرط الصلاة (وصحت) صلاته لأنه جابر للعبادة، كجبرانات الحج، فلم تبطل بفواته.

(ويكفيه لجميع السهو سجدتان، ولو اختلف محلهما) أي محل السهوين؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - "سها فسلمَ، وتكلمَ بعد سلامِهِ، وسجد لهما سجودًا واحدًا" ولأنه شرع للجبر، فكفى فيه سجود واحد، كلما لو كان من جنس، ولأنه


(١) أخرجه البخاري في الصلاة، باب ٣١، حديث ٤٠١، وفي سجود القرآن، باب ٢، حديث ١٢٢٦، ومسلم في المساجد، حديث ٥٧٢.
(٢) في المساجد، حديث ٥٧٢ (٩٥).
(٣) في "ح": "حتى شرع".