للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إنما أخر ليجمع السهو كله.

وأما حديث ثوبان: "لكل سهو سجدتان بعد السلام" (١) فالسهو اسم جنس، ومعناه: لكل صلاة فيها سهو سجدتان يدل عليه قوله "بعد السلام" ولا يلزمه بعد السلام سجودان.

(و) إذا اجتمع سهوان، أحدهما قبل السلام، والآخر بعده فإنه (يغلب ما قبل السلام) على ما بعده؛ لأن ما قبل السلام آكد، ولسبقه.

(وإن شك في محل سجوده) بأن حصل له سهو وشك: هل السجود له قبل السلام أو بعده؟ (سجد قبل السلام) لأنه الأصل.

(ومتى سجد) للسهو (بعد السلام) سواء كان محله قبله أو بعده (كبر، ثم سجد سجدتين) كسجود صلب الصلاة (ثم جلس) مفترشًا في الثنائية، ومتوركًا في غيرها (فتشهد وجوبًا) التشهد الأخير ثم سلم. وهو قول جماعة، منهم ابن مسعود (٢)، لحديث عمران بن حصين "أن النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - سها، فسجد سجدتين، ثم تشهدَ ثم سلم" رواه أبو داود، والترمذي وحسنه (٣).

ولأنه سجود يسلم له، فكان معه تشهد يعقبه كسجود الصلب (وتقدم)


(١) تقدم تخريجه (٢/ ٤٥٩) تعليق رقم ٣.
(٢) رواه عبد الرزاق (٢/ ٣١٢، ٣١٤) رقم ٣٤٩١، ٣٤٩٩، وابن أبي شيبة (٢/ ٣٠، ٣١)، وابن المنذر في الأوسط (٣/ ٣١٥) رقم ١٧١٠، والبيهقي (٢/ ٣٤٥) عن أبي عبيدة عن أبيه عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -, وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه.
(٣) أبو داود في الصلاة، باب ٢٠٢، حديث ١٠٣٩، والترمذي في الصلاة، باب ١٧٣، حديث ٣٩٥. وأخرجه - أيضًا - النسائي في السهو، باب ٢٣، حديث ١٢٣٥، وابن الجارود (١/ ٢١٨) رقم ٢٤٧، وابن خزيمة (٢/ ١٣٤) رقم ١٠٦٢ ابن حبان "الإحسان" (٦/ ٣٩٢، ٣٩٤) حديث ٢٦٧٠، ٢٦٧٢, والحاكم (١/ ٣٢٣) وتمام في فوائده (١/ ٣٧٢) رقم ٣٧٤، والبيهقي (٢/ ٢٥٤ - ٢٥٥)، =