للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

واضْرِبها في ثلاثة تكن خمسة عشر) ومنها تصح للخالات خمسة (للخالة التي من قِبَل الأب والأم ثلاثة، وللتي من قِبَلِ الأب سهم، وللتي من قِبَلِ الأم سهم، و) للعَمَّات عشرة (للعمَّة التي من قِبَلِ الأب والأم ستة، وللتي من قِبَلِ الأب سهمان، وللتي من قِبَلِ الأم سهمان) ولو كان مع الخالات خال من أم، ومع العَمَّات عم من أم، فالثلث بين الخال والخالات على ستة، والثلثان بين العم والعَمَّات على ستة، وتصح من ثمانية عشر.

(وإن خَلَّف ثلاثةَ أخوال متفرقين (١)) أي: أحدهم أخو الأم لأبويها، والآخر لأبيها، والآخر لأمها (فللخال) الذي (من الأم السُّدس) كما يرثه من أخته لو ماتت (والباقي للخال من الأبوين) لأنه يُسْقِط الأخ للأب، وتصح من ستة. ومقدم أنه يُسْقِطهم أبو الأم.

(وإن خَلَّفَ ثلاث بنات عُمُومة مفترقين) أي: بنت عم لأبوين، وبنت عم لأب، وبنت عم لأم (فالمال لبنت العَمِّ من الأبوين وحدها) لأنهن أُقمن مقام آبائهن، ولو خَلَّف ثلاثة أعمام مفترقين لكان جميع الميراث للعم من الأبوين؛ لسقوط العم من الأب به مع كونه من العصبات، فالعم من الأم مع كونه من ذوي الأرحام أولى بالسقوط، وإن خَلَّف بنت عم لأب، وبنت عم لأبوين، أو بنت عم لأم، وبنت بنت عم لأبوين (٢)، فالمال للأولى؛ لأنها أقرب، وبنت عم وبنت عمة، المال لبنت العم في قول الجمهور.

(وإن أدلى جماعة منهم) أي: من ذوي الأرحام (بجماعة، قسمْتَ


(١) في "ذ" ومتن الإقناع (٣/ ٢١٦): "مفترقين".
(٢) العبارة في "ذ" هكذا: "وإن خلف بنت عم لأب، وبنت عم لأم، وبنت ابن عم لأبوين، أو بنت عم لأم، وبنت بنت عم لأبوين، فالمال للأولى".