للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فيه ثلاثة شروط):

أحدها: (أن يكون المعتِق اثنين فصاعدًا.

و) الثاني: (أن يكون في المسألة اثنانِ فصاعدًا.

و) الثالث: (أن يكون الباقي منهما يحوز إرْثَ الميت قبله.

مثاله: ابنتان عليهما ولاء لموالي أُمهما، اشترتا أباهما) نصفين (فعتق عليهما) لأنه ذو رَحِم مَحْرَم، وولاؤه (بينهما نصفين) بحسب الملك (فلكلِّ واحدة منهما نصف ولاء أبيها) لأنها معتِقة لنصفه (و) لكل واحدة منهما (نصف ولاء أختها الأخرى، يجرُّ ذلك إليها أبوها) لأن ولاء الولد تابع لولاء الوالد (ويبقى نصف ولاء كل واحدة منهما لموالي أمها؛ لأن كل واحدة لا تجرُّ ولاء نفسها) كما لا ترث نفسها.

(فإن ماتت الكبرى) من البنتين (ثم مات الأب بعدها، فالأخت الباقية تستحق سبعة أثمان المال، نصفه بالنسب) لأنها بنته (وربعه بكونها مولاةَ نصفه) أي: الأب (والربع الباقي لموالي الميتة، وهم أختها الباقية وموالي أمها، فيكون) ذلك (الربع بينهما: للأخت الباقية نصفه، وهو ثُمن المال، والثمن الباقي لموالي الأم، فيبقى) أي: يصير (للأخت الباقية سبعة أثمان) المال (ولموالي أمها ثمنه.

فإذا ماتت الصغرى بعد ذلك) أي: بعد موت الأب والكبرى (كان مالها لمواليها، وهم أختها الكبرى، وموالي أمها بينهما نصفين) بحسب ما لهما من الولاء (فاجعل النصف الذي أصاب الكبرى من الصغرى بالولاء لمواليها -وهم أختها الصغرى وموالي أُمّها- مقسومًا بينهما نصفين، لموالي الأم نصفه وهو الربع، وللصغرى نصفه وهو الربع، فهذا