للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ورجعا بعد حكم الحاكم به، إنما هو لأجل تفويت الاستمتاع بما أوقعا من الحيلولة، وإن لم يتلفا مالًا.

(ويأتي تزويج وليه) أي: السفيه (له) مفصَّلًا.

(وينفق عليه) من ماله (ويُكسى) من ماله (بالمعروف) ويتولى ذلك وليُّه.

(فإن أفسد) السفيه (ذلك) أي: نفقته وكسوته (فعل) الوليُّ (به كما تقدم (١) في الصبي والمجنون) فيدفع النفقة إليه يومًا بيوم، فإن أفسدها أطعمه معاينة، ويستر عورته فقط في بيت إن لم يمكن تحيُّلٌ عليه بتهديد ونحوه، وإذا خرج للناس ألبسه ثيابه.

(ويصح تدبيره ووصيته) لأنه لا ضرر عليه فيهما، ويأتي.

و(لا) يصح (عتقه، و) لا (هبته، و) لا (وَقْفُهُ) لأنه تبرُّع، وليس من أهله، لكن إن كان الوقف معلَّقًا بموته فالظاهر صحته؛ لأنه وصية. وفارق عِتقُهُ عِتقَ الراهن؛ لأن الحجْر على الراهن لحق غيره، وينجبر بأخذ قيمته مكانه.

(وله) أي: السفيه (المطالبة بالقصاص) لأنه يستقل بما لا يتعلق بالمال مقصوده.

(و) له (العفو) عن القصاص (على مال، ولا يصح) عفوه عن القصاص (على غير مال) ويأتي في العفو عن القصاص تحريره، وأنه يصح.

(ويصح استيلاده) أي: استيلاد السفيه الأَمَة المملوكة له (وتعتق الأمة المستولدة) له (بموته) لعموم ما يأتي في أمهات الأولاد.


(١) (٨/ ٣٨٥).