للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قُدمت لإقرار ربِّ اليد.

وفي "المنتخب": تُقدَّم بينة المدعي؛ لأنها خارجة. ولابن نصر الله هنا كلام حسن، ذكرته في "حاشية المنتهى".

(وإن صدَّقه) أي: المفلس (زيدٌ، لم يقض منه) أي: من المال (الدَّين، ويكون) المال (لزيد) عملًا بإقرار ربِّ اليد (مع يمينه) أي: يمين زيد؛ لاحتمال المواطأة معه.

(ويحرم على المعسر أن) ينكر أن لا حق عليه، وأن (يحلفَ: أنه لا حق له) أي: للمدَّعي (ويتأول) لأنه ظالم للمدَّعي بذلك؛ فلم ينفعه التأويل.

وفي "الإنصاف": لو قيل بجوازه إذا تحقق ظُلم ربِّ الحق له وحبسه، ومنعه من القيام على عياله، لكان له وجه. انتهى.

ومن سُئل عن غريب وظن إعساره، شهد، قاله في "الفروع". وفي "الرعاية": والغريب العاجز عن بينة إعساره، يأمر الحاكم من يسأل عنه، فإذا ظن السائل إعساره، شهد به عنده.

(وإن كان له) أي: المدين (مال لا يفي بدينه، فسأل غرماؤُه كلُّهم) الحاكمَ الحَجْرَ عليه (أو) سأل (بعضُهم الحاكمَ الحَجْرَ عليه، لزمه) أي: الحاكم (إجابتهم) إلى الحَجْر عليه؛ لما روى كعب بن مالك: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "حَجَر على معاذٍ، وباعَ ماله" رواه الخلال (١).

فإن لم يسأل أحدٌ من غرمائه الحاكم الحجرَ عليه، لم يَحْجر عليه (٢)؛ لأنه لا يحكم بغير طلب ربِّ الحق.


(١) تقدم تخريجه (٨/ ٣٣٢) تعليق رقم (١).
(٢) في "ح": "لم يلزمه" بدل: "لم يحجر عليه".