للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ولكلِّ حاج - ولو أراد الإقامة بمكة - التعجيلُ إِن أحبَّ) لقوله تعالى: {فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ} (١) وقال عطاء: للناس (٢) عامة (٣). يعني: أهل مكة وغيرهم. ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: "أيامُ منى ثلاثةٌ، فمن تَعجَّلَ في يومين، فلا إثم عليه، ومن تأخَّر، فلا إثمَ عليهِ". رواه أبو داود، وابن ماجه (٤).


= والبيهقي (٥/ ١٥١) قالا: رأينا رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَخطبُ بين أوسط أيام التشريق، ونحن عند راحلته، وهي خُطبة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - التي خَطَب بمِنًى.
قال النووي في المجموع (٨/ ٩١): رواه أبو داود بإسنادٍ صحيح.
وعن جابر - رضي الله عنه - أخرجه أبو نعيم في الحلية (٣/ ١٠٠)، والبيهقي في شعب الإيمان (٤/ ٢٨٩) حديث ٥١٣٧، قال: خطبنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أيام التشريق حجة الوداع.
انظر: عمدة القاري (١٠/ ٧٩)، وفتح الباري (٣/ ٥٧٤)، ونيل الأوطار (٥/ ١٦٤).
(١) سورة البقرة، الآية: ٢٠٣.
(٢) في "ح": "هي للناس".
(٣) لم نقف على من رواه مسندًا، وقد أورده ابن عطية في تفسيره (٢/ ٧)، والقرطبي في تفسيره (٣/ ١٣).
(٤) أبو داود في الحج، باب ٦٩، حديث ١٩٤٩، وابن ماجه في المناسك، باب ٥٧، حديث ٣٠١٥. وأخرجه - أيضًا - البخاري في التاريخ الكبير (٥/ ٢٤٣) ومسلم في التمييز ص/ ٢٠١، والترمذي في الحج، باب ٥٧، حديث ٨٨٩، والنسائي في المناسك، باب ٢١١، حديث ٣٠٤٤، وفي الكبرى (٢/ ٤٦٢) حديث ٤١٨٠، والطيالسي ص/ ٨٥، حديث ١٣١٠، والحميدي (٢/ ٣٩٩) حديث ٨٩٩، وابن سعد (٢/ ١٧٩)، وابن أبي شيبة "الجزء المفرد" ص/ ٢٢٥، وأحمد (٤/ ٣٠٩، ٣٣٥)، وعبد بن حميد (١/ ٢٧٦) حديث ٣١٠، والدارمي في المناسك، باب ٥٤، حديث ١٨٨٧، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٢/ ٢٠٥) حديث ٩٥٧، وابن خزيمة (٤/ ٢٥٧) حديث ٢٨٢٢، والطحاوي (٢/ ٢٠٩) وفي شرح مشكل الآثار (٨/ ٤٣٨) حديث ٣٣٦٩، وابن حبان "الإحسان" (٩/ ٢٠٣) حديث ٣٨٩٢، والدارقطني (٢/ ٢٤٠)، والحاكم (١/ ٤٦٣)، وأبو نعيم في الحلية =