للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(و) يكره (تشبيكها) أي الأصابع، لما روى كعب بن عجرة أن النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - "رأى رجلًا قد شبك أصابعه في الصلاةِ، ففرجَ بينَ أصابعه" رواه الترمذي، وابن ماجه (١)، وإسناده ثقات. وقال ابن عمر في الذي يصلي، وقد شبك أصابعه: "تلك صلاةُ المغضوبِ عليهم" رواه ابن ماجه (٢).

(و) يكره للمصلي (لمس لحيته) لأنه من العبث.

(و) يكره (نفخه) لما تقدم، وربما ظهر منه حرفان، فتبطل صلاته.

(و) يكره (اعتماده على يده في جلوسه) لقول ابن عمر: "نهى النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - أن يجلس الرجل في الصلاة وهو معتمدٌ على يدهِ" رواه أحمد، وأبو داود (٣) (من غير حاجة) تدعو إليه.

(و) تكره (صلاته مكتوفًا، وعقص شعره) أي ليه وإدخال أطرافه في أصوله (وكفه) أي الشعر (وكف ثوبه ونحوه) أي نحو كفه الثوب، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "ولا أكف شعرًا ولا ثوبًا" (٤). ونهى أحمد (٥) رجلًا كان إذا سجد جمع ثوبه


= وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - موقوفًا -. رواه ابن أبي شيبة (٢/ ٣٤٤). وفي سنده شعبة بن دينار مولى ابن عباس - رضي الله عنهما - قال فيه ابن حجر في التقريب (٢٨٠٧): صدوق سيئ الحفظ.
(١) تقدم تخريجه (٢/ ٢٦٧) تعليق رقم ٣.
(٢) تقدم تخريجه (٢/ ٢٦٧) تعليق رقم ٤.
(٣) أحمد (٢/ ١٤٧)، وأبو داود في الصلاة، باب ١٨٧، حديث ٩٩٢. وأخرجه - أيضًا - عبد الرزاق (٢/ ١٩٧)، والحاكم (١/ ٢٣٠)، والبيهقي (٢/ ١٣٥). قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي.
(٤) أخرجه البخاري في الأذان، باب ١٣٣، حديث ٨٠٩، ٨١٠، ومسلم في الصلاة، حديث ٤٩٠.
(٥) انظر فتح الباري لابن رجب (٧/ ٢٧٠).