منه، فإن أبى) الأمرين (رفع) المسلَم إليه (الأمر إلى الحاكم فقبضه) أي: المسلَم فيه (له، وبرئت ذمة المسلَمِ إليه فيه) أي: في ذلك المقبوض منه لأن الحاكم يقوم مقام الممتنع بولايته، وليس له أن يبرئ. قلت: وقياسه لو غاب المسلِم.
(وكذا) أي: كدَين السَّلَم (كلُّ دَيْن لم يحل إذا أتى) صاحبه (به) يلزمه قبضه حيث لا ضرر عليه فيه، وإن أتى به عند محِلِّه، أو بعده، لزمه مطلقًا.
(ويأتي إذا عجَّل الكتابة قبل محِلِّها) أي: حلولها، في باب الكتابة.
(لكن لو أراد) إنسان (قضاء دَيْن عن غيره فلم يقبله ربُّ الدَّين، أو أعْسَر زوج بنفقة زوجته، فبذلها أجنبي) وكذا لو لم يعسر، وبذلها أجنبيُّ (فلم تقبل) الزوجة (لم يُجبَرا) أي: ربُّ الدين والزوجة، على القبول من الأجنبي؛ لما فيه من تحمُّل مِنَّة الدافع، وتملك الزوجة حينئذ الفسخ بالإعسار.
وعُلم من قوله:"فبذلها أجنبي" أنه لو أعسر الزوج، وبذلها قريبه الواجب عليه نفقته، كوالده وولده، وأخيه، وَجَبَ عليها القَبول، وأجبرت عليه، ولا فسخ لها.
(إلا أن يكون) من أراد قضاء الدَّين عن غيره، أو بذل النفقة للزوجة (وكيلًا) عن المدين، أو الزوج، فيُجبران على القَبول منه؛ لقيامه مقام موكله (كتمليكه) أي: تمليك الأجنبي (للزوج؛ أو المديون) ما ينفقه أو يفي به دينه، إذا قبضاه ووفيا به ما عليهما، أجبرت الزوجة وربُّ الدَّين على القَبول منه؛ لعدم المِنَّة عليهما إذن.