للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بها) لما تقدم.

فصل

(ومَن له على إنسان حقٌّ لم (١) يُمكِنْهُ أخذُه) منه (بحاكم، وقَدَرَ له) أي: للمدين (على مال، لم يَجُزْ له) أي: حرم على ربِّ الحق (في الباطن أخذ قَدْر حقِّه) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "أدِّ الأمانةَ إِلَى من ائتمنك، ولا تَخُن مَن خَانك" (٢) وقوله: "لا يَحِلُّ مالُ امرئ مسلم، إلا عن طيب نفس منه" (٣) ولأن التعيين والمفاوضة (٤) لا يجوزان (٥) بغير رضا المالك.

(إلا إذا تعذَّر على ضيف أخذ) قَدْر (حقِّه) من واجب الضيافة (بحاكم) فله أخذه قهرًا، وتقدم بدليله في الأطعمة (٦) (أو منعَ زوجٌ ومَن في معناه) من قريبٍ وسيِّد (ما وجب عليه) لزوجته، أو قريبه، أو مملوكه (من نفقة ونحوها) ككِسوة، ومَسْكن (فله ذلك، وتقدَّم (٧)) ذلك في النفقات؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "خُذِي ما يكْفيك وولدك بالمعروف" (٨)؛ ولأن حقَّ الزوجيَّة واجب في كل وقت، والمحاكمة في كلِّ لحظةٍ تشق، بخلاف مَن له دَيْن. أشار إليه الإمام (٩).


(١) في "ذ": "ولم".
(٢) تقدم تخريجه (٧/ ٢٠٥) تعليق رقم (١).
(٣) تقدم تخريجه (٩/ ٢٢٥) تعليق رقم (٣).
(٤) في "ذ": "المعاوضة".
(٥) في "ذ": "لا يجوز".
(٦) (١٤/ ٣١٢ - ٣١٣).
(٧) (١٣/ ١٤٩).
(٨) تقدم تخريجه (١٠/ ١٦٥) تعليق رقم (٢).
(٩) انظر: مسائل صالح (٢/ ١١٣ - ١١٤)، ومسائل الكوسج (٢/ ٥٤٦)، والورع =