للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ومع هذا) أي: مع لحوق النسب بابن عشر فأكثر (فلا يَكمل به) أي: بإلحاق النسب به (مَهْرٌ) إذا لم يثبت الدخول، أو الخلوة؛ لأن الأصل براءة ذمته، فلا نثبته عليه بدون ثبوت سببه الموجب به.

(ولا تثبت به) أي: بإلحاق النسب (عِدّة، ولا رجعة) لأن السبب الموجب لهما غير ثابت (ولا يُحْكَم ببلوغه) أي: ابن عشر فأكثر (إن شُكَّ فيه) أي: في بلوغه؛ لأن الحكم بالبلوغ يستدعي يقينًا؛ لترتُّب الأحكام عليه، من التكاليف، ووجوب الغرامات، فلا يحكم به مع الشك، وإنما ألحقنا الولد به احتياطًا؛ حفظًا للنسب.

(وإن أتت به) أي: بولد (لِدُون ستة أشهر منذ تزوَّجها، وعاش) الولد؛ لم يلحقه نسبه؛ لأنها مدّة لا يُمكن أن تحمل وتلد فيها، فعُلِم أنها كانت حاملًا به قبل تزوجها.

(وإلا) أي: إن ولدته لدون ستة أشهر، منذ أمكن اجتماعه بها، ولم يعش (لَحِقَه بالإمكان) أي: إن أمكن كونه منه، كابن عشر فأكثر (كما) لو ولدته (بعدها) أي: بعد ستة أشهر، منذ أمكن اجتماعه بها، وعاش، وكان ممن يولد لمِثْله، كما سبق.

(أو) ولدته (لأكثرَ من أربعِ سنينَ منذ أبانها) لم يلحقه؛ لأنا علمنا أنها حملت به بعد النكاح (١) (أو أخبرت) المطلقة البائن (بانقضاء عدتها بالقُروءِ، ثم أتت به لأكثر من ستة أشهر) منذ أقرت (لم يلحق الزوجَ) نسبُه؛ لأنها أتت به بعد الحكم بانقضاء عدّتها، في وقت يمكن ألا يكون منه، فلم يلحقه، كما لو انقضت عدّتها بالحمل، وإنما يُعتبر الإمكان مع


(١) "بعد النكاح" كذا في الأصول، وفي معونة أولي النُّهى (١٠/ ٨٥) ومطالب أولي النُّهى (٥/ ٥٤٨): "بعد بينونتها".