للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وذهب طائفة من السلف والخلف إلى أنه لا يجوز إلا التمتُّع، وقاله ابن عباس (١).

وكَرِه التمتُّعَ: عُمرُ (٢)، وعثمانُ (٣)، ومعاويةُ (٤)، وابنُ الزبير (٥).

وبعضهم القِران، روى الشافعي عن ابن مسعود: أنه كان يكرهه (٦).

(وأفضلُها التمتُّعُ) في قول ابن عُمر (٧)، وابن عباس (٨)، وعائشة (٩)، وجَمْعٍ، نصَّ عليه في رواية صالح وعبد الله (١٠). وقال: لأنه آخر ما أمر به النبي - صلى الله عليه وسلم -. قال إسحاق بن إبراهيم (١١): كان اختيار أبي عبد الله


(١) أخرجه الشافعي في الأم (٤/ ١٠١) وفي مسنده (ترتيبه ١/ ٣٧٥)، والبيهقي (٦/ ٢٦٩).
(٢) أخرجه البخاري في الحج، باب ٣٢، ١٢٥، حديث ١٥٥٩، ١٧٢٤، وفي العمرة، باب ١١، حديث ١٧٩٥، ومسلم في الحج، حديث ١٢٢١.
(٣) أخرجه البخاري في الحج، باب ٣٤، حديث ١٥٦٣، ١٥٦٩، ومسلم في الحج، حديث ١٢٢٣.
(٤) أخرجه مسلم في الحج، حديث ١٢٢٥.
(٥) أخرجه إسحاق (٥/ ١٣٠) رقم ٢٢٤٣، وابن أبي شيبة "الجزء المفرد" ص / ٣١٦، وابن حزم في حجة الوداع ص / ٣٣٤ رقم ٣٥٩، ولفظه: أفردوا الحج ولا تتبعوا قول أعماكم -يعني ابن عباس رضي الله عنهما.
(٦) في مسنده (ترتيبه ١/ ٣٧٦).
(٧) أخرجه البخاري في الحج، باب ١٠٤، حديث ١٦٩١، ومسلم في الحج، حديث ١٢٢٧، ويأتي (٦/ ١١٣) تعليق رقم (١).
(٨) أخرجه البخاري في الحج، باب ٣٤، ١٠٣، حديث ١٥٦٧، ١٦٨٨، ومسلم في الحج، حديث ١٢٤٢.
(٩) أخرجه البخاري في الحج، باب ١٠٤، حديث ١٦٩٢، ومسلم في الحج، حديث ١٢٢٨.
(١٠) مسائل صالح (٢/ ١٤٣) رقم ٧١٠، ومسائل عبد الله (٢/ ٦٨٥، ٦٨٧) رقم ٩٢١، ٩٢٣، ومسائل أبي داود ص / ١٢٤.
(١١) انظر: مسائل ابن هانئ (١/ ١٥٢) رقم ٧٥٦.