للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الدخول بعُمرة؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لو استَقبلتُ من أمري ما استَدبرتُ ما سقتُ الهديَ، ولأحللتُ معكم" (١)، وفي الصحيحين: "أنهُ أمرَ أصحابَهُ لما طَافوا وسَعَوا أن يجعلوها عُمْرةً إلا من ساقَ هَديًا" (٢) وثبت على إحرامه لَسَوْقه الهديَ، وتأسّف، ولا ينقلهم إلا إلى الأفضل، ولا يتأسَّف إلا عليه.

لا يُقال: أمَرَهم بالفسخ ليس لفضل التمتُّع، وإنما هو لاعتقادهم عدم جواز العُمْرة في أشهر الحجِّ؛ لأنهم لم يعتقدوه، ثم لو كان، لم يخصَّ به من لم يَسقِ الهَديَ؛ لأنهم سواء في الاعتقاد، ثم لو كان لم يتأسَّف؛ لاعتقاده جوازها فيه، وجعل العِلَّة فيه سَوْق الهدي، ولأن التمتُّعُ منصوصٌ عليه في كتاب الله، ولإتيانه بأفعالهما كاملة على وجه اليُسر والسهولة، مع زيادة نُسك وهو الدم. قال في رواية أبي طالب (٣): إذا دخل بعُمْرة يكون قد جَمَع الله له حجَّة وعُمْرة ودمًا.

(ثم الإفراد) لما في "الصحيحين" عن ابن عباس وجابر: "أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - أفردَ الحجَّ" (٤). وقال عُمرُ وعثمان وجابر: "هو أفضَلُ


(١) أخرجه البخاري في الحج، باب ٨، حديث ١٦٥١، وفي العمرة، باب ٦، حديث ١٧٨٥، وفي التمني، باب ٣، حديث ٧٢٣٠، ومسلم في الحج، حديث ١٢١٨ عن جابر رضي الله عنه.
(٢) البخاري في الحج، باب ٣٤، ١١٥، ١٢٤، حديث ١٥٦١، ١٧٠٩، ١٧٢٠، ومسلم في الحج، حديث ١٢١١ عن عائشة رضي الله عنها.
(٣) انظر: مسائل صالح (٢/ ١٤٣) وقم ٧١٠، ومسائل عبد الله (٢/ ٦٨٧) رقم ٩٢٣، ومسائل أبي داود ص / ١٠٠، ١٠١.
(٤) البخاري في الشركة، باب ١٥، حديث ٢٥٠٥ ، ٢٥٠٦، ومسلم في الحج، حديث ١٢١٣ (١٣٦)، ١٢٤٠.