للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قدَّمه على الأولى. نصَّ عليه (١)؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - رتَّبها في الرمي (٢)، وقال: "خُذُوا عنِّي مناسككم" (٣). ولأنه نُسكٌ متكرِّرٌ، فاشتُرط الترتيب فيه، كالسعي.

(وإن أخلَّ بحصاة من الأُولى، لم يصح رميُ الثانية) وكذا لو أخلَّ بحصاة من الثانية, لم يصح رمي الثالثة؛ لإخلاله بالترتيب.

(وإن جَهِل) الرامي (محلَّها) بأن جهل من أي جمرة ترك الحصاة، (بنى على اليقين) فإن شك؛ أمن الأُولى، أو ما بعدها؟ جعله من الأولى، أو شك في كونه من الثانية، أو الثالثة؟ جعله من الثانية؛ لتبرأ ذِمَّته بيقين، كما لو تيقَّن تَرْك رُكن وجهل محلَّه.

(ثم يرمي في اليوم الثاني) الثلاث الجمرات مرتَّبة على صفة ما تقدم (و) يرمي في اليوم (الثالث كذلك) إن لم يكن تعجَّل في اليوم الثاني.

(وعدد الحصى) لكلِّ جَمْرة (سَبْعٌ) لما تقدم (٤)، وأما مجموع حصى الجِمار فسبعون، يرمي منها جَمْرة العقبة بسبعة يوم النَّحْر، وباقيها في أيام التشريق؛ كل يوم إحدى وعشرين حصاة في الجمرات الثلاث؛ كل جَمْرة بسبعة كما تقدم.

(وإن أخَّر الرميَ كلَّه مع رَمْي يوم النَّحْر) بأن أخَّر رمي جَمْرة


(١) كتاب التمام (١/ ٣١٩)، والمغني (٥/ ٣٢٩).
(٢) كما في حديث ابن عمر - رضي الله عنهما -، أخرجه البخاري في الحج، باب ١٤٠، ١٤١, حديث ١٧٥١، ١٧٥٢.
(٣) تقدم تخريجه (٦/ ٢٤٢) تعليق رقم (٤).
(٤) (٦/ ٣٢٧).