للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وإن تحيَّزوا إلى جبل ليقاتلوا فيه رَجَّالة، جاز) لأنه من التحرُّف للقتال.

(وإن فرّوا) أي: المسلمون (قبل إحراز الغنيمة فلا شيء لهم إذا أحرزها غيرهم) لأن مُلْكها لمن أحرزها.

(وإن قالوا) أي: الفارُّون (إنهم فرُّوا متحرِّفين للقتال، فلا شيء لهم أيضًا) لأنهم لم يشهدوا الوقعة حال تقضِّي الحرب، والاعتبار به كما يأتي.

(وإن أُلقيَ في مركبهم) أي: المسلمين (نارٌ فاشتعلت، فعلوا ما يرون السلامة فيه (١)) لأن حفظ الروح واجب، وغلبة الظن كاليقين في أكثر الأحكام، فهنا كذلك (من المُقام، أو الوقوع في الماء) ليتخلصوا من النار.

(وإن (٢) شكُّوا) في أيهما السلامة (فعلوا ما شاؤوا) لأنهم ابتلوا بأمرين، ولا مزية لأحدهما على الآخر (كما لو تيقَّنوا الهلاك فيهما، أو ظنوه ظنًّا متساويًا، أو ظنوا السلامة) فيهما (ظنًّا متساويًا) قال أحمد (٣): كيف شاء صَنَع. وقال الأوزاعي (٤): هما موتتان، فاخترْ أيسرهما انتهى. وهم ملجؤون إلى الإلقاء، فلا ينسب إليهم الفعل بوجه، فلا يقال: ألقوا بأنفسهم إلى التهلكة.


(١) في "ذ": "ما يرون فيه السلامة".
(٢) في "ذ": "فإن".
(٣) مسائل أبي داود ص/ ٢٤٧.
(٤) المغني (١٣/ ١٩٠).