للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عبد البَرِّ (١): هو كتاب مشهور عند أهل السِّيَرِ، ومعروفٌ عند أهل العِلم، معرفةً يُستغنى بشهرتها عن الإسناد، أشبه المتواتر (إما في ماله) أي: القاتل (أو على عاقلته، على ما سيأتي) تفصيله بقوله:

(فإن كان) القتل (عمدًا محضًا فهي) أي: الدِّية (في مال الجاني) لأن بدل المتلَف يجب على المتلِف، وأرش الجناية على الجاني، قال - صلى الله عليه وسلم -: "ولا يَجْني جَان إلا على نَفْسِهِ" (٢)؛ ولأن العامد لا عُذْر له،


= هو؟ فقال: أرجو أن يكون صحيحًا. ومال إلى تحسينه كلٌّ من: عثمان الدارمي في روايته تاريخ ابن معين ص/ ١٢٣، رقم ٣٨٦، وابن عدي في الكامل (٣/ ١١٢٤)، والبيهقي في سنن الكبري (٤/ ٩٠).
وقال الشافعي في الرسالة ص/ ٤٢٢: لم يقبلوا هذا الحديث حتَّى ثبت عندهم أنَّه كتاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
وقال الفسوي -كما في تنقيح التحقيق (١/ ١٣٢) -: لا أعلم في جميع الكتب كتابًا أصح من كتاب عمرو بن حزم، كان أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، والتابعون يرجعون إليه ويدَعون آراءهم.
وقال العقيلي (٢/ ١٢٨): والكلام الَّذي في حديث سليمان بن داود لا أرفعه، وهو عندنا ثابت محفوظ -إن شاء الله تعالى- غير أنا نرى أنَّه كتاب غير مسموع عمن فوق الزهري. والله أعلم.
وقال الحاكم: هذا حديث كبير مفسر في هذا الباب يشهد له أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز وإمام العلماء في عصره محمد بن مسلم الزهري، بالصحة، كما تقدم ذكري له.
(١) التمهيد (١٧/ ٣٣٨).
(٢) أخرجه الترمذي في الفتن، باب ٢، حديث ٢١٥٩، وفي تفسير القرآن، باب ٩، حديث ٣٠٨٧، والنسائي في الكبري (٢/ ٤٤٤) حديث ٤١٠٠، وابن ماجَهْ في الديات، باب ٢٦، حديث ٢٦٦٩، وفي المناسك، باب ٧٦، حديث ٣٠٥٥، وابن أبي شيبة (١٥/ ٢٦)، وفي المسند (٢/ ٥٥ - ٥٦) حديث ٥٦١ - ٥٦٢، وأحمد (٣/ ٤٩٩)، وابن قانع في معجم الصحابة (٢/ ٢٠٣ - ٢٠٤)، والطبراني في الكبير (١٧/ ٣١ - ٣٢) حديث ٥٨ - ٥٩، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (٤/ ٢٠٠٣) حديث =