للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ضمنه) أي: ضَمِن المتلِفُ ما أتلفه؛ لأنه فوته عليه، فوجب عليه ضمانه، كلما لو غصبه فتَلِفَ عنده. واحترز بالمال عن الكلب، والسرجين النجس، ونحوهما (سوى إتلاف حربي مالَ مسلمٍ) وعكسه، وعادلٍ مالَ باغٍ، وعكسه، حال الحرب، فلا يضمنه المتلِفُ، ويأتي.

(وغيرُ المحترَم، كمال حربي، وصائل، ورقيق حالَ قطعه الطريقَ، ونحوهم) كآلات لهو، وآنية خمر، وآنية ذهب وفضة، وصليب، وصنم ونحوها (لا يضمنه) متلِفه لعدم احترامه، ويأتي.

(وإن أُكره) إنسان (على إتلافه) أي: المال المضمون (ضَمِنه مكرِهُه) ولو كان مال المكرَه؛ لأن الإتلاف من المكرِه، وأما المكرَه فهو كالآلة.

(ومن أغرى ظالمًا بأخذ مال إنسان، ودلَّه عليه) أي: على الإنسان أو ماله (ضَمِنه) المغري لتسببه (أفتى به ابن الزريراني (١)) ولعله جواب سؤال، فلا يُحتجُّ بمفهومه، وأنه يكتفي بالإغراء أو الدلالة؛ لأنه يصدق عليه أنه تسبب في ظلمه، فهو كالذي بعده.

(وإن غرم) إنسان (بسبب كذب عليه عند وَليِّ الأمر، فله) أي: الغارم (تغريمُ الكاذب) لتسببه في ظلمه، وله الرجوع على الآخذ منه؛ لأنه المباشِر (وتقدَّم) ذلك (في الحَجْر (٢)) وتقدَّمت له نظائر أيضًا.


= عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" [تقدم تخريجه ٢/ ١١٥ تعليق رقم (١)] فيُجاب: بأن الضمان جاء من ربط الأحكام بالأسباب، لا من جهة أنه مكلَّف في هذه الحالة. ا. هـ. من خط ابن العماد".
(١) هو أبو بكر تقي الدين عبد الله بن محمد بن أبي بكر الزريراني البغدادي مفتي العراق، توفي سنة ٧٢٩ هـ. رحمه الله تعالى. المقصد الأرشد (٢/ ٥٥ - ٥٦).
(٢) (٨/ ٣٣٠).