للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

النبي - صلى الله عليه وسلم - بوفاء الدينارين قال: "الآن بَرَّدْتَ عليهِ جِلدته" رواه أحمد (١)، ولأنه وثيقةٌ بدَيْنٍ؛ فلم يسقط قبل القضاء كالرهن.

(و) يصح (ضمان كل دَيْن، صح أَخْذُ الرهن به) مما تقدم.

وإذا ضَمِن الضامنَ آخرُ (فإن (٢) أدَّى الدينَ الضامنُ الأول) بنية الرجوع (رجع على المضمون عنه) لأنه قام عنه بواجب (وإن أدَّاه) الضامن (الثاني وهو ضامنُ الضامن، رجع على الضامن الأول) لأنه أصله (وهو) أي: ثم يرجع الضامن الأول بعد أدائه للثاني (على الأصيل) وهو المضمون عنه؛ لقيامه عنه بواجب، كما تقدم.

(ويصح ضمان المهر قبل الدخول) لأنه يؤول إلى الوجوب، بل وجب بالعقد، ولكن يستقر بالدخول (و) يصح ضمان المهر (بعده) أي: بعد الدخول؛ لاستقراره (ولو) كان ضمان المهر (عن ابنه الصغير كـ) ــابنه (الكبير) أو أجنبي؛ لأنه دَيْن واجب، أو يؤول إليه.

(و) يصح (ضمان عهدة بائع لمشترٍ، بأن يضمن) الضامن (عنه)


(١) (٣/ ٣٣٠). وأخرجه - أيضًا - الطيالسي ص/ ٢٣٣ حديث ١٦٧٣، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (١٠/ ٣٣٤) حديث ٤١٤٥، والدارقطني (٣/ ٧٩) والحاكم (٢/ ٥٨)، وابن الغطريف في جزئه ص/ ٧٤، حديث ٢٧، وابن حزم في المحلى (٨/ ١١٤)، والبيهقي (٦/ ٧٤، ٧٥) وفي إثبات عذاب القبر ص/ ٩٣، حديث ١٣٨، وابن الجوزي في التحقيق (٢/ ٢٠٥) حديث ١٥٣٥ عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر - رضي الله عنه - به.
قال الحاكم: حديث صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي. وصحَّحه النووي في تهذيب الأسماء واللغات (٢/ ٥٩٥)، والحافظ ابن حجر في الأربعين المتباينة السماع ص/ ٨٠، وحسَّن إسناده المنذري في الترغيب والترهيب (٢/ ٥٩١)، والهيثمي في مجمع الزوائد (٣/ ٣٩، ٤/ ١٢٧). وقال ابن عبد الهادي في المحرر ص/ ٣٢٠: اختُلف في الاحتجاج بابن عقيل.
(٢) في "ح": "فإذا".