للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المجد رواية الجواز على أن الساعي أخذ الزيادة بنية الزكاة، إذا نوى التعجيل، وإن علم أنها ليست عليه وأخذها، لم يعتدَّ بها على الأصح؛ لأنه أخذها غصبًا. وحمل القاضي المسألة أنه يحتسب بنية المالك وقت الأخذ، وإلّا، لَمْ يجزئه، وقال الشيخ تقي الدين (١): ما أخذه باسم الزكاة ولو فوق الواجب بلا تأويل؛ اعتدَّ به، وإلا، فلا.

(وليس لوليِّ ربِّ المال أن يُعجِّل زكاته) أي: زكاة المولَّى عليه؛ لأنه يجب عليه أن يعمل بما فيه الأحظ له في ماله، وهذا أحد وجهين في المسألة.

والوجه الثاني: له ذلك، قدَّمه في "تجريد العناية"، وهو ظاهر كلام أحمد (٢) والأصحاب هنا، وهو كالصريح فيما نقله في "المستوعب" عن أبي بكر وابن حامد والقاضي. قال في "الإنصاف": وهو الأَولى. وفي "تصحيح الفروع": وهو الصواب. وصحَّحه ابن نصر الله في "حواشيه" (٣).

(وإن عجَّل عن النِّصاب) الموجود (وما ينمى في حوله، أجزأ) التعجيل (عن النِّصاب) لما تقدم (دون النماء) لأنه عجَّل زكاة ما ليس في ملكه، فلم يوجد السبب، كما في النصاب الأول.

(ويجوزُ تعجيل زكاة الثمر بعد ظُهوره، و) تعجيل زكاة التمر (بعد


(١) مجموع الفتاوى (٣٠/ ٣٤٣).
(٢) انظر: تصحيح الفروع (٢/ ٥٧٢).
(٣) "أقول: الذي صوَّبه في تصحيح الفروع، وصححه ابن نصر الله: عدم الجواز. فتفطن له. سفاريني" ش.