للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فمات قبل دخوله (فكالصوم) وكذا إن مات في أثنائه، على ما تقدَّم.

(وإن كانت عليه صلاةٌ منذورةٌ) ومات بعد التمكُّن (فُعلت عنه) كالصوم، وتصحُّ وصيته بها (ولا كفَّارة معه) أي: مع الفِعل عنه، كما لو فَعَلَه الناذر.

(وطوافٌ مَنذُورٌ كصلاة) منذورة فيما سبق (وأما صلاةُ الفرض فلا تُفعل عنده) ذكر (١) القاضي عياض (٢) إجماعًا أنه لا يُصلَّى عنه فائتة (كقضاء رمضان) فإنه لا يُصام عنه، كما تقدَّم. وعلى ذلك يُحمل ما رواه مالك في "الموطأ" أنه بلغه عن ابن عمر: "أنه لا يصومُ أحدٌ عن أحد، ولا يصلِّي أحدٌ عن أحد" (٣).


(١) في "ح": "ذكره".
(٢) إكمال المُعلم بفوائد مسلم (٤/ ١٠٤). وحكى الإجماع - أيضًا - ابن عبد البر في التمهيد (٩/ ١٣٣).
(٣) (١/ ٣٠٣). وأخرجه - أيضًا - عبد الرزاق (٩/ ٦١) رقم ١٦٣٤٦، وأبو بكر بن الجهم، كما في نصب الراية (٢/ ٤٦٣) بنحوه.
وأخرجه ابن أبي شيبة "الجزء المفرد" ص/ ٤٤١، والبيهقي (٤/ ٢٥٤) بذكر الصوم فقط.
وأخرجه النسائي في الكبرى (٢/ ١٧٥) رقم ٢٩١٨، وابن عبد البر في التمهيد (٩/ ٢٧) والاستذكار (١٠/ ١٦٨) عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: لا يصلي أحد عن أحد، ولا يصوم أحد عن أحد، ولكن يُطعم عنه مكان كل يوم مدًّا من حنطة.
وصحح إسناده الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (٢/ ٢٠٩)، وانظر فتح الباري (١١/ ٥٨٤).