(٢) إكمال المُعلم بفوائد مسلم (٤/ ١٠٤). وحكى الإجماع - أيضًا - ابن عبد البر في التمهيد (٩/ ١٣٣). (٣) (١/ ٣٠٣). وأخرجه - أيضًا - عبد الرزاق (٩/ ٦١) رقم ١٦٣٤٦، وأبو بكر بن الجهم، كما في نصب الراية (٢/ ٤٦٣) بنحوه. وأخرجه ابن أبي شيبة "الجزء المفرد" ص/ ٤٤١، والبيهقي (٤/ ٢٥٤) بذكر الصوم فقط. وأخرجه النسائي في الكبرى (٢/ ١٧٥) رقم ٢٩١٨، وابن عبد البر في التمهيد (٩/ ٢٧) والاستذكار (١٠/ ١٦٨) عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: لا يصلي أحد عن أحد، ولا يصوم أحد عن أحد، ولكن يُطعم عنه مكان كل يوم مدًّا من حنطة. وصحح إسناده الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (٢/ ٢٠٩)، وانظر فتح الباري (١١/ ٥٨٤).