للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يصرفها. انتهى. وقيل لابن عمر: إنهم يقلدون بها الكلاب، ويشربون بها الخمور؟ فقال: "ادْفَعْهَا إليهِمْ". حكاه عنه أحمد (١)، وفي لفظٍ عنه: "ادفَعُوهَا إلى مَن غَلَبَ" (٢). وفي لفظ آخر: "ادْفَعُوهَا إلى الأمَراء، وإن كَرعُوا بها لُحومَ الكِلابِ عَلى مَوَائِدِهمْ" (٣). رواهما عنه أبو عبيد. وقال أحمد (٤) في رواية حنبل: كانوا يدفعون الزكاة إلى الأمراء، وهؤلاء أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - يأمرون بدفعها؛ وقد علموا فيما ينفقونها، فما أقول أنا؟.

(ويبرأ) دافع الزكاة إلى الساعي أو الإمام (بدفعها إليه، ولو تلفت في يده، أو لم يصرفها في مصارفها) لما سبق.

(ويجزئ دفعها إلى الخوارج والبُغْاة؛ نص عليه (٥) في الخوارج، إذا غلبوا على بلد، وأخذوا منه العُشْرَ وَقَع موقِعه) وقال القاضي في موضع: هذا محمول على أنهم خرجوا بتأويل. وقال في موضع آخر:


(١) الأحكام السلطانية ص / ١٣٠. ورواه بنحوه ابن أبي شيبة (٣/ ١٥٦)، وابن زنجويه في الأموال (٣/ ١١٥٠) رقم ٢١٣٩.
(٢) رواه أبو عبيد في الأموال ص / ٦٨٠، رقم ١٧٩٧، ١٧٩٨. ورواه -أيضًا- بنحوه ابن أبي شيبة. (٣/ ١٥٦)، وابن زنجويه في الأموال (٣/ ١١٤٩) رقم ٢١٣٤، والبيهقي (٤/ ١١٥).
(٣) أبو عبيد في الأموال ص / ٦٨١، رقم ١٧٩٩. وفيه: "وإن تمزعوا بها". وأخرج -أيضًا- نحوه عبد الرزاق (٤/ ٤٦) رقم ٦٩٢٤، وابن زنجويه في الأموال (٣/ ١١٥٠) رقم ٢١٣٩.
(٤) انظر مسائل عبد الله (٢/ ٥١٥) رقم ٧١١، ٧١٢، وذيل طبقات الحنابلة (١/ ٣٣٦)، والمغني (٢/ ٩٢).
(٥) انظر مسائل ابن هانئ (١/ ١١٥) رقم ٥٧٠.