للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وله) أي: الوكيل (إثبات وكالته مع غيبة موكِّله) فيقيم البينة بلا دعوى، كما يأتي في القضاء.

(وإن أمره بدفع ثوب إلى) نحو (قصَّار معيَّن، فدفعه) الوكيل (ونسيه، لم يضمنه) أي: الثوب؛ لأنه لم يُعدُّ مفرطًا، بل التفريط من الموكِّل (وإن أطلق المالك) ولم يعيّن قصَّارًا (ودفعه) الوكيل (إلى من لا يعرف عينه، ولا اسمه، ولا دكانه، ضمنه الوكيل؛ لتفريطه.

ولوكيل في شراء حنطة، أو) في شراء (طعام، شراءُ بُرٍّ فقط) لأن الحنطة هي البر، والطعام هو البر أيضًا، لكن هذا عُرف العراق سابقًا، و(لا) يملك شراء (دقيقه) لأن اللفظ لا يتناوله، ولا العُرف.

(وإن وكَّله في الإيداع، فأودع ولم يُشهد) الوكيل (لم يضمن) الوكيل (إذا أنكر المودَعُ) الإيداع؛ لعدم الفائدة في الإشهاد، لأن المودِع يُقبل قوله في الرَّدِّ والتلف، فلم يكن مفرِّطًا في عدم الإشهاد.

فإن قال الوكيل: دفعت المال إلى المودَع، فأنكر، قُبِل قول الوكيل؛ لأنهما اختلفا في تصرُّفه فيما وكِّل فيه، ذكره في "المبدع" و"شرح المنتهى".

(وإن وَكَّل) مدين (مودَعًا، أو غيره في قضاء دين) عنه (ولم يأمره) الموكِّل (بإشهاد، فقضاه) الوكيل (في غيبته) أي: الموكِّل (ولم يُشهِد) على القضاء (فأنكر (١) الغريم، ضمن الوكيل) لأنه مفرِّط، حيث لم يُشهِد (قال القاضي وغيره) من الأصحاب: (سواء صدَّقه الموكِّل) في القضاء (أو كذَّبه) لأنه إنما أذن في قضاء مبرئ، ولم يوجد (كما لو أمره بالإشهاد، فلم يفعل) أي: يُشهِد، فيضمن لمخالفته (إلا أن يقضيه)


(١) في متن الإقناع (٢/ ٢٢٥): "فأنكره".