للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حديث أبي هريرة (١).

(ولا تلزم) الفِطرة (الزوجَ لبائن حامل؛ لأن النفقة للحمل لا لها) من أجل الحمل، والحمل لا تلزم فطرته.

(ولا) تلزم الفِطرة (من استأجر أجيرًا، أو ظئرًا بطعامه وكسوته، كضيف) لأن الواجب هاهنا أجرة تعتمد الشرط في العقد، فلا يزاد عليها، كما لو كانت دراهم، ولهذا تختص بزمن مقدَّر، كسائر الأُجَر.

(ولا) تجب فطرة (من وَجَبت نفقتُه في بيت المال، كعبد الغنيمة قبل القسمة، و) عبد (الفيء ونحو ذلك) كاللقيط؛ لأن ذلك ليس بإنفاق، وإنما هو إيصال المال في حقه.

(ولا من تلزمُه نفقةُ زوجته الأمَة ليلًا فقط، بل هي على سيدها) أي: لو تزوج أمَةَ، وتسلمها ليلًا فقط، ففطرتها على السيد دون الزوج؛ لأنها وقت الوجوب (٢) في نوبة السيد.


= ورواه عبد الرزاق (٣/ ٣١٥) رقم ٥٧٧٣، وابن زنجويه في الأموال (٣/ ١٢٤٤) رقم ٢٣٧٥، والدارقطني (٢/ ١٥٢)، والبيهقي (٤/ ١٦١) عن علي رضي الله عنه قال: على من جرت عليه نفقتك نصف صاع بر، أو صاع من تمر. قال البيهقي: هذا موقوف، وعبد الأعلى: غير قوي، إلا أنه إذا انضم إلى ما قبله قويا فيما اجتمعا فيه.
(١) كتاب "الشافي" لأبي بكر لم يطبع. ورواه -أيضًا- عبد الرزاق (٣/ ٣٢٤) رقم ٥٨١٣، وابن زنجويه في الأموال (٣/ ١٢٤٤ و ١٢٥٩) رقم ٢٣٧٦ و ٢٤٢٣، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (٩/ ٤٦) رقم ٣٤٢٨، عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يخرج زكاة الفطر عن كل إنسان يعول: من صغير وكبير، أو حر، أو عبد، وإن كان نصرانيا، مدين من قمح، أو صاعًا من تمر.
(٢) "لأنها تابعة للصوم" ش.