للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ورَدَّ أحد الوصيين وصيته، فللآخر الثلث كاملًا) لأنه موصىً له به، ولا مزاحِم له فيه.

(وإذا أقرَّ الوارث أن أباه وصَّى بالثُّلث لرجُل، وأقام آخر بينة أن أباه وصَّى له بالثُّلث، فَرَدَّ الوارث الوصيتين، وكان الوارث رجُلًا عدلًا، وشَهِد بالوصية، حلف معه الموصى له، واشتركا في الثلث) لأن المال ثبت بشاهد ويمين (وإن كان) الوارث (المُقِر ليس بعدل، أو كان) المقر (امرأة، فالثلث لمن شَهِدت له البينة) لثبوت وصيته، دون المُقَر له.

(وإن لم يكن لواحد منهما بينة، فأقر الوارث أنه أقر لفلان بالثلث، أو) أقرَّ له (بهذا العبد، وأقر لآخر به، بكلام مُتَّصل، فالمُقَر به بينهما) لقيام المقتضي. وإن كان منفصلًا؛ فإما أن يكون في مجلسين؛ فلا يقبل للمتأخّر؛ لتضمنه رفع ما ثبت للمتقدّم بإقراره، وإن كان في مجلس واحد فالألْف (١) بينهما؛ قدَّمه في "المغني".

(وإن باع الموصي ما أوصى به، أو وَهَبه، أو تصدَّق به) فرجوع؛ لأنه إزالة ملك، وهو ينافي الوصية (أو رهنه) فرجوع؛ لأنه يُراد للبيع (أو أكله، أو أطعمه، أو أتلفه، أو أوجبه في بيع أو هبة، ولم يقبل) المبتاع أو المتَّهب (فيهما) فرجوع (أو عرضه) الموصي (لبيع أو رهن، أو وصَّى ببيعه، أو) وصَّى بـ(ــعتقه وهبته (٢)) فرجوع؛ لدلالته عليه (أو أصدقه) لامرأة نَكَحها لنفسه، أو غيره (أو جعله عوضًا في خُلع) أو صلح، أو جعالة، أو عتق، ونحوها (أو) جعله (أجرة في إجارة) فرجوع؛ لما فيه


(١) "فالألف" كذا في الأصول، والصواب: "فالمقرّ به" كما في مطالب أولي النهى (٤/ ٤٦٢)؛ لأنه لم يتقدم ذكر للألف هنا، وانظر: المغني (٨/ ٤٦٦ - ٤٦٧).
(٢) في متن الإقناع (٣/ ١٣٨): "أو هبته".