للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إنما يجزئ أخذهم إذا نصبوا لهم إمامًا.

(وكذلك مَن أخذها) أي: الزكاة (من السلاطين قهرًا أو أختيارًا عَدَلَ فيها أو جار. ويأتي في) باب (قتال أهل البغي).

(وللإمام طلب النذر والكفَّارة) نص عليه (١) في كفَّارة الظِّهَار، وكالزكاة.

(و) للإمام (طلب الزكاة من المال الظاهر) كالمواشي والحبوب والثمار (والباطن) كالأثمان وعروض التجارة (إن وضعها في أهلها، ولا يجب الدفع إليه إذا طلبها) بل لربها تفرقتها بنفسه، وهو أفضل، كما تقدم (٢).

(وليس له) أي: الإمام (أن يقاتل على ذلك إذا لم يَمنع) مَن هي عليه (إخراجَها بالكلية) إذ الواجب الإخراج، لا الدفع إلى الإمام.


(١) انظر الفروع (٢/ ٥٥٨، ٥٥٩).
(٢) (٥/ ٨٤).