للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الشرط (الرابع: أن يُحيل برضاه) قال في "المبدع": بغير خلاف؛ لأن الحق عليه، فلا يلزمه أداؤه من جهة الدين على المحال عليه.

(ولا يُعتبر رضا المحال عليه) لأن للمحيل أن يستوفي الحق بنفسه وبوكيله، وقد أقام المحتال مقام نفسه في القبض، فلزم المحال عليه الدفع إليه كالوكيل.

(ولا) يُعتبر أيضًا (رضا المحتال إن كان المحال عليه مليئًا، فيجب) على من أحيل على مليء (أن يحتال) لظاهر قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا أُتبع أحدُكم على مليءٍ فليتبع" (١) (فإن امتنع) المحتال (أُجبر على قَبولها) أي: الحوالة، للخبر (ويبرأ المحيل بمجرَّد الحوالة قبل الأداء، وقبل إجبار) الحاكم (المحتال على قَبولها) أي: الحوالة، فلا رجوع له على المُحيل لو مات المُحال عليه، أو أفلس، أو جَحَدَ بعد ذلك. وتقدم.

وفسَّر الإمام أحمد (٢) المليء، فقال: هو أن يكون قادرًا بماله وقوله وبدنه، فلذلك قال: (وتُعتبر المَلاءة في المال، والقول، والبدن) وجزم به في "المحرر"، و"النظم"، و"الفروع"، و"الفائق"، و"المنتهى" وغيرها. زاد في "الرعاية الصغرى" و"الحاويين": (وفِعْلِه) وزاد في "الكبرى" عليهما: (وتمكُّنه من الأداء.

فـ) ــالملاءة (في المال: القُدرة على الوفاء، و) الملاءة (في القول: أن لا يكون مماطلًا، و) الملاءة (في البدن: إمكان حضوره مجلس الحكم) هذا معنى كلام الزركشي.

والظاهر أن فِعْله يرجع إلى عدم المَطْل؛ إذ الباذل غير مماطل،


(١) تقدم تخريجه (٨/ ١٢٦) تعليق رقم (٢).
(٢) المغني (٧/ ٦٢).