للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مواساة للعُذْر، والعامد ليس بمعذور.

(ولا) تحمِلُ العاقلة (عبدًا قَتَل عمدًا أو خطأ، ولا) دية (طَرَفِه، ولا جنايته) لما سبق.

(ولا) تحمل (قيمةَ دابةٍ) كالعبد (ولا) تحمل (صُلْحَ إنكار، ولا) تحمل (اعترافًا: بأن يُقِرَّ على نفسه بجناية خطأ، أو شِبْه عمدٍ، توجب ثُلُثَ الدية فأكثر، إن لم تُصدِّقْه العاقلة) لما سبق.

(ولا) تحمل (ما دون ثلث الدية الكاملة، وهي دِيةُ الذَّكَر الحُرِّ المسلم) لقضاء عمر (١) أنها لا تحمل شيئًا حتى يبلغ عقل المأمومة؛ ولأن الأصل وجوب الضمان على الجاني؛ لأنه هو المتلِف، فكان عليه كسائر المتلَفَات، لكن خُولِف في الثلث لإجحافه بالجاني؛ لكثرته، فما عداه يبقى على الأصل، والثلث حدُّ الكثير؛ للخبر (٢).

(إلا غُرَّةَ جنينٍ مات مع أُمّه بجناية واحدة، أو) مات (بعدَ موتها) لأن الجناية واحدة، فتبعها مع زيادتها على الثلث، و(لا) تحمل الغُرَّة إن


(١) ذكر ابن حزم في مختصر الإيصال الملحق بالمحلى (١١/ ٥١)، عن ابن وهب قال: أخبرني ابن سمعان قال: سمعت رجالًا من علمائنا يقولون: قضى عمر بن الخطاب في الدية ألا يحمل منها شيء على العاقلة حتى تبلغ ثلث الدية، فإنها على العاقلة عقل المأمومة والجائفة، فإذا بلغت ذلك فصاعدًا حملت على العاقلة.
وله شاهد من قول زيد بن ثابت - رضي الله عنه -: أخرجه البيهقي (٨/ ١٠٨)، من طريق الزهري، عن سعيد بن المسيب، أن زيد بن ثابت - رضي الله عنه - قال: لا تعقل العاقلة ولا يعمها العقل إلا في ثلث الدية فصاعدًا.
قال البيهقي: والمحفوظ أنه من قول سعيد بن المسيب، وسليمان بن يسار.
ثم رواه عن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار أنهما قالا: لا تحمل العاقلة إلا ثلث الدية فصاعدًا.
(٢) وهو قوله - صلى الله عليه وسلم -: ". . . الثلث، والثلث كثير" وقد تقدم تخريجه (١٠/ ٣١) تعليق رقم (٢).