للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يحاكمه (جاز له الأخذُ من ماله بقَدْرِ ضيافته) الواجبة (بغير إذنه) لما تقدم.

(وتُسنُّ ضيافتُه ثلاثة أيام) لحديث أبي شُريح الخزاعي (والمرادُ يومان مع اليوم الأول، فما زادَ على الثلاثة، فهو صدقة) لحديث أبي شريح الخزاعي يرفعه قال: "مَن كانَ يؤمن بالله واليومِ الآخرِ، فليكرم ضيفَهُ جائزته، قالُوا: وما جائزتُه يا رسول الله؟ قال: يومه وليلته، والضيافة ثلاثةُ أيامٍ، وما زاد على ذلك فهو صدقةٌ، لا يحل لهُ أن يثوي عندهُ حتى يؤْثِمَه، قيل: يا رسول الله، كيفَ يؤثِمُه؟ قال: يقيمُ عنده وليس عنده ما (١) يَقريه" متفق عليه (٢).

(ولا يجب عليه إنزاله) أي: الضيف (في بيته) لما فيه من الحرج والمشقة (إلا ألّا يجد) الضيفُ (مسجدًا، أو رباطًا ونحوَهما يبيت فيه، ولا يخافُ منه) ضررًا، فيلزمه إنزاله في بيته للضرورة.

(ومن قدَّم لضيفانه طعامًا لم يجز لهم قسمه؛ لأنه إباحة) لا تمليك.

(ويجوزُ للضيف الشرب من كوز صاحبِ البيت، والاتكاء على وسادة) موضوعة لذلك (وقضاء حاجته في مِرحاضِه من غير استئذانٍ باللفظ) لأنه مأذون فيه عُرفًا (كطَرقِ بابه عليه، وطرق حَلْقته) أي: الباب.

(قال الشيخ: من امتنع من الطيبات بلا سبب شرعي، فمذمومٌ مبتدع.


(١) في "ذ": "شيء".
(٢) تقدم تخريجه آنفًا.