للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مات الجنين (قبلَها) أي: قبل أُمّه مع اتحاد الجناية، فلا تحملها العاقلة (لنقصه عن الثلث) ولا تبعية لموته قبلها.

(فهذا كله) أي: العمد المحض، والعبد، وقيمة الدابة، وصُلْح الإنكار، والاعتراف، وما دون ثلث الدية (في مال الجاني حالًّا) لأن الأصل وجوب الجناية على الجاني حالًّا؛ لأنه بدل متلَف، كقيمة المَتَاع، خُولِف في غير ذلك لدليلٍ، فبقي على الأصل.

(وتحمِل) العاقلةُ (ديةَ المرأة) المُسلِمة؛ لأنها نصف الدية الكاملة، بخلاف دية الكافرة فلا تحمِلها؛ لأنها دون الثلث.

(وتحمِل) العاقلة (من جراحها) أي: المُسلِمة (ما يبلغ أرْشه ثلث الدية الكاملة فأكثر، كدية أنفها) لأن فيه ديتها، وهي نصف الدية الكاملة، و (لا) تحمل ديةَ (يدها) لأنها نصف ديتها، وهي الربع.

(وكذا حكم الكتابي) فتحمل ديته، وما يبلغ أرشه من جراحه ثلث الدية الكاملة، كأنفه، ولسانه، لا يده ورجله.

(ولا تحمِل شيئًا من دية المجوسي والوثني؛ لأنها دون الثلث.

وتحمِل) العاقلة (شِبه العمدِ، كالخطأ وما أُجري مُجْراه) لحديث أبي هريرة: "اقتتلتْ امرأتان من هُذَيْلٍ . . ." الحديث، وتقدَّم (١)؛ ولأنه لا يوجب قصاصًا، كالخطأ.

(وما يحمله كلُّ واحدٍ من العاقلة غير مقدَّر) لأن التقدير من الشرع، ولم يَرِد به (ويُرجَعُ فيه إلى اجتهادِ الحاكم، فيُحمِّل كلَّ إنسان منهم ما يَسهُلُ) عليه (ولا يَشقُّ) لأن التحمّل على سبيل المواساة للقاتل والتخفيف عنه، ولا يخفّف عن الجاني ما يثقل على غيره؛ ولأن


(١) (١٣/ ٢٢٤) تعليق رقم (٢).