للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

هناك أيضًا كلام الشيخ (١) في الكيمياء) وأنها غش فتحرم مطلقًا (وقال: لا يجوز بيع الكتب التي تشتمل على معرفة صناعتها، ويجوز إتلافها. انتهى) دفعًا لضررها (٢).

(ويحرم قَطْع درهم ودينار) ونحوهما من السِّكة الجائزة بين المسلمين (وكَسْره) أي: ما ذكر من الدرهم والدينار ونحوهما (ولو) كان كَسرُه (لصياغة وإعطاء سائل) لعموم "نهيه - صلى الله عليه وسلم - عن كَسْرِ السِّكَة الجائزة بين المسلمين" (٣)؛ ولأن فيه تضييقًا للمعاملة (إلا أن يكون رديئًا، أو يُختلف في شيء منها، هل هو جيد أو رديء؟ فيجوز كَسرُه؛ استظهارًا لحاله.

وتُكره كتابة القرآن على الدرهم والدينار والحِياصة (٤)، قال أبو المعالي: ونثرها) أي: الدراهم والدنانير (على الراكب) ويأتي في الوليمة: يُكره نثار والتقاطه.

(وأول ما ضُربت الدراهم) ضَرْب الإسلام (على عهد الحَجَّاج) الثقفي في خلافة عبد الملك بن مروان (٥).

(ولا يجوز بيع تراب الصاغة، و) تراب (المعدن بشيء من جنسه) فتراب معدن الذهب وصياغته لا يجوز بيعه بذهب؛ للجهل بالتساوي؛ ويجوز بفضة.


(١) مجموع الفتاوى (٢٩/ ٣٦٨ - ٣٧١)، والاختيارات الفقهية ص / ١٩٠.
(٢) في "ح": "دفعًا للضرر".
(٣) تقدم تخريجه (٥/ ١٣) تعليق رقم (١).
(٤) الحِياصة: الأصل الحِواصة: سيرٌ يشدُّ به حزام السرج. القاموس المحيط ص/ ٧٩٥ ، مادة (حوص).
(٥) انظر: تاريخ الطبري (٦/ ٢٥٦)، والأوائل لأبى هلال العسكري (١/ ٣٦٩).