للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

باب ميراث المُعتَق بعضه وما يتعلَّق به

(القِنُّ) قال ابن سِيده (١) وغيره: القِنُّ هو المملوك وأبواه. قال الجوهري (٢): ويستوي فيه الواحد، والاثنان، والجمع، والمؤنث، وربما قالوا: عبدان قِنَّان، ثم يجمع على أقِنَّة. اهـ.

واصطلاحًا: الرقيق الكامل رِقُّه، الذي لم يحصُل فيه شيء من أسباب العِتق ومقدِّماته، بخلاف المُكاتَب، والمدبَّر، والمعلَّق عتقه بصفة، وأم الولد، سواء كان أبواه مملوكين، أو عتيقين، أو حُرَّي الأصل، وكانا كافرين فاسترقَّ هو، أو كانا مختلفين.

(والمُدَبَّر، والمُكَاتَب، وأُمّ الولد، ومن عُلِّقَ عتقه بصفة ولم توجد؛ لا يرثون ولا يورثون) لأن فيهم نقصًا منع كونهم وارثين، فمنع كونهم موروثين، كالمرتدِّ. وأجمعوا (٣) على أن المملوك لا يورث؛ لأنه لا مال له فيورثَ؛ لأنه لا يملك. ومن قال: إنه يملك بالتمليك، فملكه ناقص غير مستقر، يزول إلى سيده بزوال ملكه عن رقبته؛ لقوله: - صلى الله عليه وسلم -: "من باع عبدًا وله مالٌ، فمالُه للبائع، إلا أن يشتَرطَهُ المبتاعُ" (٤)؛ ولأن السيد أحق بمنافعه وأكسابه في حياته، فكذلك بعد مماته.

والمُكاتَب كالقِن، ولو مَلَكَ وفاءً؛ لحديث عمرو بن شعيب، عن


(١) المحكم والمحيط الأعظم فى اللغة (٦/ ٨٥).
(٢) الصحاح (٦/ ٢١٨٤).
(٣) مراتب الإجماع ص/ ١٧٤.
(٤) تقدم تخريجه (٧/ ٤٢٣) تعليق رقم (٢).