للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(كبيعه وإتلافه) أي: كما لو باع شيئًا من الهَدْي أو أتلفه؛ فإنه يضمنه بمثله لحمًا.

وإن أطعم منه غنيًّا على سبيل الهدية، جاز كالأُضحية.

(ويضمَنُه) أي: المتلف من الهَدْي (أجنبيٌّ بقيمته) قال في "الشرح": لأن اللحم من غير ذوات الأمثال، فضمنه (١) بقيمته كما لو أتلف لحمًا لآدمي معين. انتهى. وفيه نظر؛ لأنه موزون لا صناعة فيه؛ يصح فيه السَّلَم، فهو مِثْلي.

(وفي "الفصول": لو منعه الفقراءَ حتى أنتن، فعليه قيمتُه) أي: إن لم يبقَ فيه نفع، وإلا ضمن نقصه. كما في "المنتهى".

فصل

(والأُضحية) مشروعة إجماعًا (٢)، وسنده قوله تعالى: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} (٣) قال جماعة من المفسرين (٤): المراد بذلك التضحية بعد صلاة العيد. وما رُوي أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "ضَحّى بكبشين أملحينِ أقرنينِ، ذَبحهما بيدِهِ، وسَمّى وكبّرَ ووضَعَ رِجْلَهُ عَلى صِفَاحهما" متفق عليه (٥).


(١) في "ح": "فيضمنه".
(٢) الإفصاح (١/ ٢٠٠)، والمغني (١٣/ ٣٦٠)، وانظر: مراتب الإجماع ص/ ٢٤٧، التمهيد (٢٣/ ١٨٨)، والاستذكار (١٢/ ٢٧٤).
(٣) سورة الكوثر، الآية: ٢.
(٤) انظر: تفسير الطبري (٣٠/ ٣٢٦).
(٥) تقدم تخريجه (٦/ ٣٨١)، تعليق رقم (٤).